المادة الأولى: التعريفات
1. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. دول المجلس: الدول الأعضاء بمجلس التعاون.
3. الدولة: إحدى دول المجلس.
4. لجنة التعاون الصناعي: اللجنة الوزارية المختصة بشؤون الصناعة بدول المجلس.
5. لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة الوزارية المختصة بشؤون المالية بدول المجلس.
6. الوزير المختص: وزير الصناعة أو الوزير المعني بمنح الإعفاءات الجمركية.
7. الجهة المختصة: الوزارة أو الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة في أي من دول المجلس.
8. الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفقًا لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول المجلس.
9. المنشأة الصناعية: أي موقع يزاول فيخ اشروع صناعي مرخص له.
10. المشروع الصناعي: أي نشاط اقتصادي يكون غرضه الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي للمنتجات كاملة الصنع، أو نصف مصنعة، أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم معظم أو بعض هذه العمليات باستخدام الآلة. وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.
11. الترخيص الصناعي: شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.
12. مدخلات الصناعة: هي مدخلات الإنتاج من آلات ومعدات وقطع غيار ومواد الخام الأولية والمواد النصف مصنعة والمواد التامة الصنع ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي.