الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول مجلس التعاون

المادة الأولى: التعريفات

  • 1. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • 2. دول المجلس: الدول الأعضاء بمجلس التعاون.

  • 3. الدولة: إحدى دول المجلس.

  • 4. لجنة التعاون الصناعي: اللجنة الوزارية المختصة بشؤون الصناعة بدول المجلس.

  • 5. لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة الوزارية المختصة بشؤون المالية بدول المجلس.

  • 6. الوزير المختص: وزير الصناعة أو الوزير المعني بمنح الإعفاءات الجمركية.

  • 7. الجهة المختصة: الوزارة أو الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة في أي من دول المجلس.

  • 8. الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفقًا لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول المجلس.

  • 9. المنشأة الصناعية: أي موقع يزاول فيخ اشروع صناعي مرخص له.

  • 10. المشروع الصناعي: أي نشاط اقتصادي يكون غرضه الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي للمنتجات كاملة الصنع، أو نصف مصنعة، أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم معظم أو بعض هذه العمليات باستخدام الآلة. وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.

  • 11. الترخيص الصناعي: شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.

  • 12. مدخلات الصناعة: هي مدخلات الإنتاج من آلات ومعدات وقطع غيار ومواد الخام الأولية والمواد النصف مصنعة والمواد التامة الصنع ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي.

المادة الثانية: المنشآت الصناعية المعفاة من الضريبة -الرسوم- الجمركية

المادة الثالثة: المواد المعفاة ومدة الإعفاء

  • 1. يكون الإعفاء من الضريبة (الرسوم) الجمركية على مدخلات الصناعة طوال فترة سريان الترخيص الصناعي حسب الطاقة الإنتاجية المرخصة.

  • 2. أن يكون تصنيف مدخلات الصناعة مطابقا لبند رمز النظام المعمول به في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.

  • 3. يسري الإعفاء الجمركي لمدة زمنية محددة وفقا لإجراءات كل دولة قابلة للتجديد حسب ما تراه الجهة المختصة.

  • 4. للجهة المانحة للإعفاء زيارة المنشأة الصناعية المتقدمة بطلب الإعفاء الجمركي.

المادة الرابعة: إجراءات الإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية

  • 1. يتم إعفاء مدخلات الصناعة وفقًا للإجراءات التالية:

    • أ- تتقدم المنشأة الصناعية للجهة المختصة بـ"طلب إعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية بالكميات المطلوبة وفقا للنظام المنسق لدول المجلس في النموذج أ والنماذج المتسخدمة المعتمدة لكل دوله.

    • ب- تدد قوائم مدخلات الصناعة المعفاة وفق إجراءات كل دوله.

    • ج- يتم استيفاء جميع البيانات الواردة في النموذج (أ) أو النماذج المستخدمة المعتمدة لكل دوله وقوائم الواردات المطلوب إعفاؤها من الضريبة "الرسوم" الجمركية باللغة العربية أو الإنجليزية.

    • د- يقوم الوزير المختص أو من يفوضه باعتماد طلب الإعفاء الجمركي من الضريبة "الرسوم" الجمركية المنصوص عليه في الفقرة (أ) والذي يتم على أساسه حصول المنشاة الصناعية على الاعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية لمستوردها والكميات اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.

    • هـ- تقوم إدارة الجمارك بالدولة بإدخال المواد المعفاة من الضريبة "الرسوم" الجمركية استنادًا على اعتماد الوزير المختص أو من يفوضه على طلب الإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية.

  • 2. تعفى المنشآت الصناعية من الضريبة "الرسوم" الجمركية في حالة ورود شحنات معفاة من الرسوم الجمركية من منفذ غير منفذ الدولة المانحة للإعفاء وفقًا للإجراءات الآتي ذكرها:

    • أ. تتقدم المنشأة الصناعية للجهة المختصة بـ"طلب إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية خلال فترة كافية لمنح الإعفاء على النموذج (ب) الذي يحتوي على اسم المنشأة ورقم الترخيص والسجل الصناعي بالإضافة إلى رقم بوليصة الشحن ونوعية المنتج والكمية وبلد المنشأ ورقم الفاتورة والقيمة والوثائق الثبوتية.

    • ب. بعد موافقة الجهة المختصة يقدم النموذج (ب) للمنفذ الجمركي الذي سترد الشحنات المعفاة عن طريقه غير منفذ الدولة المانحة للإعفاء لإنهاء إجراءات إعفاء مستوردات المنشأة الصناعية.

    • ج. على المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء التي استوردت البضاعة عن طريقها تسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها شهادة الاعفاء الجمركي من الجهة المختصة في أي من دول المجلس.

المادة الخامسة: زيادة كمية المواد المعفاة

  • مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (4) من هذه الضوابط يجوز للمنشأة الصناعية زيادة كمية كل بند من المواد المعفاة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الضوابط التي يشملها الإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية من خلال تقديم طلب إعفاء جمركي للجهة المختصة على النموذج (أ) أو النماذج المعتمدة المستخدمة في كل دوله وفق الطاقة المرخصة وتبدأ فترة سريانه بشكل فوري من تاريخ الموافقة على الطلب.

المادة السادسة: تعديل أو إضافة قائمة المواد المعفاة

  • مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (4) من هذه الضوابط يجوز للمنشأة الصناعية تعديل أو إضافة بنود جديدة من المواد المعفاة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الضوابط التي يشملها الإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية من خلال تقديم طلب إعفاء جمركي للجهة المختصة على النموذج (أ).

المادة السابعة: الالتزامات

  • 1. يلتزم صاحب المنشأة الصناعية في الجوانب المرتبطة بالإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية بما يلي:

    • أ. يحق للجهة المختصة طلب تقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية (المتاجرة والأرباح والخسائر) للسنة المالية المنصرمة مصدقا عليها من مراقب حسابات مقيد بالدولة موطن المنشأة الصناعية سنويا.

    • ب. عدم استعمال المواد المعفاة للمنشأة الصناعية لغير الأغراض التي أعفيت من أجلها.

المادة الثامنة: أحكام عامة

  • 1. للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط.

  • 2. يتم تقييم هذه الضوابط بعد مضي ثلاث سنوات من اعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي أو كلما دعت الحاجة لذلك.

  • 3. موظفي الجهة المختصة المصرح لهم القيام بزيارات تفتيش ميدانية للتأكد من التزام المنشأة الصناعية بأحكام هذه الضوابط.

  • 4. تطبق أحكام نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس في حالة إخلال المنشأة الصناعية بأحكام هذه الضوابط.

الملحقات

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي