الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول مجلس التعاون - 1443

المادة الأولى: التعريفات

  • 1. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • 2. دول المجلس: الدول الأعضاء بمجلس التعاون.

  • 3. الدولة: إحدى دول المجلس.

  • 4. لجنة التعاون الصناعي: اللجنة الوزارية المختصة بشؤون الصناعة بدول المجلس.

  • 5. لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة الوزارية المختصة بشؤون المالية بدول المجلس.

  • 6. الوزير المختص: وزير الصناعة أو الوزير المعني بمنح الإعفاءات الجمركية.

  • 7. الجهة المختصة: الجهة المعنية بمنح التراخيص الصناعية.

  • 8. الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفقًا لقانون "نظام" الجمارك الموحد لدول المجلس.

  • 9. المنشأة الصناعية: كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم بعض هذه العمليات بقوة آلية والصناعات المعرفية والبيئية.

المادة الثانية: المنشآت الصناعية المعفاة من الضريبة "الرسوم" الجمركية

  • تتمتع جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي بموجب قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس بالإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية لمدخلات الصناعة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الضوابط.

المادة الثالثة: المواد المعفاة ومدة الإعفاء

  • 1. يكون الإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد التامة الصنع ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي طوال فترة قيام المنشأة الصناعية.

  • 2. يتم إعفاء المواد تامة الصنع اللازمة للإنتاج الصناعي حسب الطاقة الإنتاجية الفعلية بحيث لا تتجاوز الطاقة المرخصة من الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقًا للشروط الآتية:

    • أ- أن تكون المواد تامة الصنع مع العناصر الرئيسية المستخدمة في استكمال تصنيع المنتج النهائي.

    • ب- أن يكون تصنيف المواد تامة الصنع مطابقًا لبند رمز النظام المنسق المعمول به في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وفقًا للتصنيف السلعي الدولي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.

    • ج- أن تقوم الجهة المانحة للإعفاء بزيارة المؤسسة الصناعية المتقدمة بطلب إعفاء للمواد تامة الصنع قبل إقرار الإعفاء ويتم إعداد تقرير يشتمل على المنتجات المنتجة فعليًا وكمياتها، والاحتياج من المادة تامة الصنع.

المادة الرابعة: إجراءات الإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية

  • 1. يتم إعفاء مدخلات الصناعة وفقًا للإجراءات التالية:

    • أ- تتقدم المنشأة الصناعية للجهة المختصة بـ"طلب إعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية وفق النموذج (أ) حسب المواد الواردة في المادة (3) من هذه الضوابط ووفقًا للنظام المنسق والكميات المطلوبة منها بشكل دوري.

    • ب- يتم استيفاء جميع البيانات الواردة في النموذج (أ) باللغة العربية، ما عدا قائمة الواردات المطلوب إعفاؤها من الضريبة "الرسوم" الجمركية، فتستكمل باللغة العربية أو الإنجليزية أو كلاهما معًا.

    • ج- يقوم الوزير المختص أو من يفوضه باعتماد طلب الإعفاء الجمركي من الضريبة "الرسوم" الجمركية المنصوص عليه في الفقرة (أ) والذي يتم على أساسه حصول المنشاة الصناعية على الاعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية لمستوردها والكميات اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.

    • د- تقوم إدارة الجمارك بالدولة بإدخال المواد المعفاة من الضريبة "الرسوم" الجمركية استنادًا على اعتماد الوزير المختص أو من يفوضه على طلب الإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية.

    • هـ- تجدد قائمة قطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد النصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الضوابط بشكل دوري.

  • 2. تعفى المنشآت الصناعية من الضريبة "الرسوم" الجمركية في حالة ورود شحنات معفاة من الرسوم الجمركية من منفذ غير منفذ الدولة المانحة للإعفاء وفقًا للإجراءات الآتي ذكرها:

    • أ. تتقدم المنشأة الصناعية للجهة المختصة بـ"طلب إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية خلال فترة كافية لمنح الإعفاء على النموذج (ب) الذي يحتوي على اسم المنشأة ورقم الترخيص والسجل الصناعي بالاضافة إلى رقم بوليصة الشحن ونوعية المنتج والكمية وبلد المنشأ ورقم الفاتورة والقيمة والوثائق الثبوتية.

    • ب. يقدم النموذج (ب) بعد موافقة الجهة المختصة للمنفذ الجمركي الذي سترد الشحنات المعفاة عن طريقه غير منفذ الدولة المانحة للإعفاء لإنهاء إجراءات إعفاء مستوردات المنشأة الصناعية.

    • ج. على المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء التي استوردت البضاعة عن طريقها تسهيل دخول المستوردات التي صدرت لها شهادة الاعفاء الجمركي من الجهة المختصة في أي من دول المجلس.

المادة الخامسة: زيادة كمية المواد المعفاة

  • مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (4) من هذه الضوابط يجوز للمنشأة الصناعية زيادة كمية كل بند من المواد المعفاة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الضوابط التي يشملها الإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية من خلال تقديم طلب إعفاء جمركي للجهة المختصة على النموذج (أ) وفق الطاقة الانتاجية المرخصة.

المادة السادسة: تعديل أو إضافة قائمة المواد المعفاة

  • مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (4) من هذه الضوابط يجوز للمنشأة الصناعية تعديل أو إضافة بنود جديدة من المواد المعفاة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الضوابط التي يشملها الإعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية من خلال تقديم طلب إعفاء جمركي للجهة المختصة على النموذج (أ).

المادة السابعة: الالتزامات

  • 1. يلتزم صاحب المنشأة الصناعية في الجوانب المرتبطة بالإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية بما يلي:

    • أ- مسك سجل لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار وفق النموذج (ج) ولقيد المواد الخام الأولية والمواد النصف مصنعة، ومواد التعبئة والتغليف وفق النموذج (د) على أن يشتمل هذا السجل على كافة البيانات المدرجة في النموذجين.

    • ب- يلتزم صاحب المنشأة الصناعية الحاصلة على الاعفاء الجمركي بتقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية (المتاجرة والأرباح والخسائر) للسنة المالية المنصرمة مصدقًا عليها من مراقب حسابات مقيد بالدولة موطن المنشأة الصناعية سنويًا للجهة المختصة.

    • ج. عدم استعمال الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف في غير المنشأة الصناعية التي شملها الإعفاء الجمركي لغير الأغراض التي أعفيت من أجلها.
       

المادة الثامنة: أحكام عامة

  • 1. للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط.

  • 2. يتم تقييم هذه الضوابط بعد مضي ثلاث سنوات من اعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي أو كلما دعت الحاجة لذلك.

  • 3. لموظفي الجهة المختصة المصرح لهم القيام بزيارات تفتيش ميدانية للتأكد من التزام المنشأة الصناعية بأحكام هذه الضوابط.

  • 4. تطبق أحكام قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس في حالة إخلال المنشأة الصناعية بأحكام هذه الضوابط.

الملحقات

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي