تتناول الوثيقة الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية من خلال إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب على وارداتها من الآلات والمعدات والمواد الخام. تم الاتفاق على هذه الإعفاءات خلال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى، مع ضرورة توافقها مع الاتفاقيات الدولية. للحصول على الإعفاء، يجب على المنشأة الحصول على ترخيص صناعي وتقديم طلب رسمي يتضمن معلومات عن المشروع. إذا كانت الشحنات واردة من منفذ غير تابع للدولة المانحة للإعفاء، يجب ت...