| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر هذا الدليل بناءً على اجتماع المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين في الرياض لعام 2011 والذي قرر فيه توحيد الإجراءات الجمركية والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى، وأن الإجراءات المطبقة في المنافذ الأولى لا يتم تكرارها في المنافذ البينية.
يوضح الدليل الإجراءات الموحدة الجمركية المتبعة في المنافذ الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحقق الأهداف المرجوة من قيام الاتحاد الجمركي لدول مج... |
|---|