الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  • إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

    • تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.

    • وفي ضوء مراجعة الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس واستكمالاً لما حققته الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1981 من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بينها، وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، بما في ذلك الاتفاق على الاتحاد الجمركي.

    • وسعياً إلى مراحل متقدّمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدّد، مع تعزيز آليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع الخاص فيها.

    • ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطورّات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

    • واستجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

    •  فقد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول: التبادل التجاري

المادة الأولى: الاتحاد الجمركي

  • يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يُطبّق في موعد أقصاه الأول من يناير عام 2003م، ويتضمن كحدّ أدنى: 

    • أ. تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.

    • ب. أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.

    • جـ. نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.

    • د. انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.

    • هـ. معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية

المادة الثانية: العلاقات الاقتصادية الدولية

  • بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

  • وتتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:

    • أ. اتّباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس.

    • ب. عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.

    • جـ. توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.

    • د. توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.

الفصل الثاني: السوق الخليجية المشتركة

المادة الثالثة

  • يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولا سيّما:

    • 1. التنقل والإقامة.

    • 2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.

    • 3. التأمين الاجتماعي والتقاعد.

    • 4. ممارسة المهن والحرف.

    • 5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

    • 6. تملّك العقار.

    • 7. تنقل رؤوس الأموال.

    • 8. المعاملة الضريبية.

    • 9. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.

    • 10. التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

  • وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

الفصل الثالث: الاتحاد النقدي والاقتصادي

المادة الرابعة: متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي

  • بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة، تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عالٍ من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية، لا سيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدّلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدّلات العجز والمديونية والأسعار.

المادة الخامسة: البيئة الاستثمارية

  • بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التالية:

    • 1. توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.

    • 2. معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء.

    • 3. تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.

    • 4. تبني مواصفات ومقاييس موحّدة لجميع السلع وفقاً للنظام الأساسي لـ "هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون".

المادة السادسة: المعونات الدولية والإقليمية

  • تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي