تتناول الوثيقة قرار الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، الموقعة في مسقط في 31 ديسمبر 2001. يهدف القرار إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء من خلال إنشاء اتحاد جمركي وتوحيد السياسات الاقتصادية والنقدية. يتضمن ذلك تطوير البنية التحتية، دعم المشروعات المشتركة، وتنسيق السياسات التنموية. كما يشير إلى أهمية توطين القوى العاملة وتعزيز البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية. تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذ الاتفاقية، مع آليات لحل النز...
الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية