اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية

المادة الأولـى

  • يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها:

    • أ. النظام : نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم ( 5604/20/8 ) وتاريخ 1374/2/22هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
      ب. الجنسية : الجنسية العربية السعودية .
      ج. سن الرشد : تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.
      د. الصغير : من لم يبلغ سن الرشد.
      هـ. السنة : هجرية قمرية .
      و. الأولاد : الذكور والإناث .

المـادة الـثـانـيـة

تثبت الولادة في المملكة بموجـب شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تصـدر مـن جهـة مختصة، وفي حالة عدم وجـود ذلك تثبـت الـولادة بواحدة أو أكثـر مـن وسـائل الإثبـات الأخرى من شهادات أو قـيـود كشـهادة الشهود إذا تأيدت بتصديق العمدة أو المعرف المعتمد رسميا.

المـادة الـثـالـثـة

تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظـام مـن صاحب الطلب أو مـن ممثله الشرعي ولإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً.

المادة الـرابـعـة

تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة ( 8 ) من النظام لإدارات الأحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.

المـادة الخامسـة

يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد .

المادة السادسـة

الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) مـن النـظـام هـي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة ، ويمكن أن تثبت بواحدة أو أكثـر مـن وسائل الإثبـات مـن شهادات أو قيود كشهادة الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات.

المادة السـابـعـة

التعديلات السابقة
  • في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات يتم تقييم طلبه من لجنة مكونة من إدارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال (5) عناصر موزعة على النحو التالي:

    • أ- إذا كانت إقامته دائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد فيحصل على (1) نقطة.

    • ب- إذا كان يحمل مؤهلًا دراسيًا لا يقل عن الشهادة الثانوية فيحصل على (1) نقطة.

    • ج- إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين فيحصل على (6) نقاط أما إذا كان والدها فقط سعودي الجنسية فيحصل على (2) نقطة.

    • د- إذا كان لصاحب الطلب أخ أو أخت فأكثر سعوديين يحصل على (2) نقطة.

  • إذا حصل صاحب الطلب على (7) نقاط كحد أدنى توصي اللجنة المضي في دراسة طلبه، وإن لم يحصل على هذا الحد فترفع اللجنة توصية بحفظ طلبه إذا لم يكن هناك توجيه مع إفهام صاحب الطلب بذلك.

 

المـادة الـثـامـنـة

  • أولا: تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجّـه لـوزيـر الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة ( 9 ) من النظام وفـق نموذج يخصص لذلك .

  • ثانياً: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقـل مـراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلا تأهيلا شرعيا أو نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي :

    • 1. أن يكـون قـدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمـل جـواز سـفـر سـاري المفعول يخوّله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط.

    • 2. أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص .

    • 3. أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

  • ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها ( 33 ) نقطة موزعة على النحو التالي :

    • 1. الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها ( 10 ) نقاط.

    • 2. المهنـة والـتي تـثبـت مـن خـلال المؤهلات العلميـة الـتي يحملـهـا صـاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد ومجمـوع نقاطهـا لا يزيـد عـن ( 13 ) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب إلا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي :

      • أ. شهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة ( 13 ) نقطة.

      • ب. شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى ( 10 ) نقاط.

      • ج. شهادة الماجستير ( 8 ) نقاط.

      • د. شهادة البكالوريوس ( 5 ) نقاط.

    • 3. الروابط الأسرية ويتم من خلالها التأكد مـن وجـود أقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لا يزيد عن ( 10 ) نقاط موزعة على النحو التالي :

      • أ. إذا كان الأب سعوديا فيحصل على ( 3 ) نقاط.

      • ب. إذا كانت الأم ووالدها سعوديين فيحصـل عـلـى ( 3 ) نقـاط ، أما إذا كانت الأم وحدها سعودية فيحصل على ( نقطتين ).

      • ج. إذا كانت الزوجـة ووالدها سعوديين فيحصـل عـلـى ( نقطتين ) ، أما إذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على ( نقطة واحدة ) .

      • د. إذا كـان لـه أولاد وإخـوة سـعـوديون يـزيـد عـددهـم عـن اثـنين فيحصـل علـى ( نقطتين ) ، أما إذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على ( نقطة واحدة ) .

  • رابعاً: إذا حصـل صـاحب الطلـب علـى ( 23 ) نقطـة كحد أدنـى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه ، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.

  • خامساً: الطلبـات الـتي تـتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية إجراءاتها بموجـب المادة ( 9 ) مـن النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 1423/10/13هـ لإصدار التوصية النهائية وعرضها على وزير الداخلية .

المـادة الـتـاسـعة

لا تثبـت صـفـة الإقامة المنصوص عليها في المادة ( 9 ) مـن النظام إلا بموجب رخصة الإقامة وفقاً لأحكام نظامها الخاص ، ولا تعتبر الإقامة بدون رخصة أو مـدد الإقامة غير المشروعة مهما طال أمدها مؤهلا لطلب منح الجنسية .

المـادة الـعـاشــرة

يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة ( 9 ) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي