يتعلق النص بقرار وزاري من وزير الداخلية السعودي بشأن تعديل نظام الجنسية، حيث تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية. يحدد القرار إجراءات تقديم طلبات الحصول على الجنسية، التي يمكن أن تُقدم من الأفراد أو ممثليهم الشرعيين خلال سنة من بلوغ سن الرشد. يشترط القرار الإقامة الفعلية المستمرة كشرط للحصول على الجنسية، ويتطلب اتباع إجراءات محددة تشمل تسجيل الطلب وتعبئة نماذج معينة. كما يتطلب نشر القرار في الجريدة الرسمية وتوزيعه على الجهات المعنية. تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقق من شروط معينة تتع...