نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية

المادة رقم (1)

يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".

المادة رقم (2)

ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.

المادة رقم (3)

الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية:
أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام.
ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.
ج- الأجنبي هو غير السعودي.
د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
هـ- سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
و- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة رقم (4)

السعوديون هم:
أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.
ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22 / 3 / 1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
جـ- من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22 / 3 / 1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

المادة رقم (5)

يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.

المادة رقم (6)

لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام وبالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.

المادة رقم (7)

التعديلات السابقة

يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة رقم (8)

التعديلات السابقة
  •  يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
    أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
    ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
    جـ- أن يجيد اللغة العربية.
    د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة رقم (9)

التعديلات السابقة

يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون –عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية– قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب- أن يكون سليم العقل والجسم.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة رقم (10)

تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي