يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمـام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجهة المختصة: وزارة الثقافة، أو هيئة التراث أو هيئة المتاحف، كلٌّ بحسب اختصاصه، وفقًا لما تحدده اللوائح.
المجلس: مجلس إدارة هيئة التراث أو مجلس إدارة هيئة المتاحف كلٌّ حسب اختصاصه، وفقًا لما تحدده اللوائح.
الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة التراث أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف، وفقًا لما تحدده اللوائح.
اللوائح: اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
الآثار/ مواقع الآثار: الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقـة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، أو رسمها، وتكونت لها خصائص أثرية بفعـل تـدخل الإنسـان عـبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة، على ألا تقل عن (مائة) سنة. وللهيئة أن تعد ما يرجع إلى عهد أحدث آثاراً، وتدخل تحت اسم الآثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه.
الآثار الثابتة: الآثار المتصلة بالأرض، مثل: الكـهـوف الطبيعية، أو المحفـورة التي استخدمها الإنسان، والصخور التي رسم أو حفر عليها صوراً أو نقوشاً كتابيـة، والرجـوم، والـدوائر الحجرية، وأطـلال المـدن والقرى، والمنشآت الظاهرة أو المطمـورة تحت الأرض، والمنشآت المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى والأحياء التقليدية، والأبنية المنشأة لغايات مختلفة، وأطلال تلك المباني، ومـا يـتصل بها مـن عناصر معمارية.
الآثار المنقولة: القطع الأثرية التي صُنعت في الأصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن الآثار الثابتة، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات، والمسكوكات، والكتابات، والحلي، وأدوات الزينة، والقطع التراثية التي تشكل قيمة وطنيـة مـن حيـث طابعهـا التاريخي، أو العلمي، أو الجمالي، أو الفني، أو التقليدي، أو قدم الاستخدام.
التراث العمراني: كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبـانٍ، مـع مـا تتضمنه مـن فراغات، ومنشآت، وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية.
المواقع التاريخية: الأماكن التي شهدت أحداثاً تاريخية مهمة أو وطنية، أو وردت في التراث الأدبي ولا تحوي بالضرورة آثاراً ظاهرة أو مطمورة.
مواقع التراث الشعبي: الأماكن التي تقام أو تنظم فيها نشاطات اجتماعية، أو ثقافية، أو حرفيـة، أو اقتصادية مرتبطة بالتراث الشعبي.
قطع التراث الشعبي: الأدوات والقطع التي صنعها الإنسان، أو استخدمها في العصور المتأخرة في أي منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية، مـن مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظة على صحة البدن، وأدوات ترويحية.
المتحف: المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية أو فنية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافاً ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيـد ثابتة. ويطلق اسم (مجموعة خاصة) على ما عدا ذلك.
التنقيب عن الآثار: جميع أعمال الحفر والسبر والتحري والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، أو ولايتها القانونية.
المسح الأثري: جميع أعمال استكشاف مواقع الآثار وتوثيقها بالوسائل العلمية المختلفة، سـواء على سطح الأرض أو في باطنها أو تحت الماء.
المنقب عن الآثار: كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل علمياً ومهنياً في مجال التنقيـب عـن الآثار.
التصنيف: تحديد درجة أهمية الأثر، وذلك وفقاً لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو الفنية، أو العلمية، أو الوطنية.
الشخص / الأشخاص: الشخص الطبيعي، أو الاعتباري العام، أو الخاص.
الوزير: وزير الثقافة.
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1- الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة.
2- الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة.
3- الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها.
وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
1- للهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
2- للهيئة عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري ، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، أو المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، نتيجة لاستمرار مالكه في مخالفة أحكام النظام أو اللوائح، اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر للازمة على نفقة مالكه، متى ما ثبتت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات. وتصدر الجهة المختصة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية.
إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثـار مـن شاغليها، فللهيئة -بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة- القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويجوز للهيئة إبقاء تلـك الأبنية والمواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
لا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولـة الـتي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقـوم بـذلك الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثـار يصبح ملكاً للدولة. وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها، وتبـت في تصنيفها، وتوثقها، وتسجلها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها.
2- لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثـار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.
تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثرٍ ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه، وصيانته، وعرضه وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.
1- تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي:
أ- الآثار الثابتة، والمنقولة.
ب- المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.
ج- قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) مـن هـذا النظام.
2- تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.
3- يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، ويصـدر قـرار الإلغاء مـن الـرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.
4- إذا رأت الهيئة -استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة- عـدم ضـرورة تسجيل الأثر، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظـام ولوائحه.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى -كل فيما يخصه- في شأن ذلك.
2- تجب المحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني عنـد وضع مشروعات تخطيط المـدن والقرى، أو توسيعها، أو تجميلها، كما تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجـوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها -أو في نطاقها- مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعـد أخذ موافقة الهيئة.
3- لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة.