| تاريخ الإصدار: | 1394-03-11 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 367 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-08-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق القرار رقم (وجم) بتاريخ (تاريخ) بتحديد حرم الطرق في المملكة، حيث تم تحديد معايير وأبعاد حرم الطرق الرئيسية والفرعية. حرم الطريق في الأراضي خارج المدن والقرى هو ستين متراً من محور الطريق الأسفلتي، بينما في الأراضي المملوكة يكون أربعين متراً. أما الطرق الفرعية، فحرمها هو عشرون متراً. يُحظر إقامة أي بناء جديد أو حفر في الأراضي الداخلة ضمن حرم الطريق، ويتعين على الملاك إثبات ملكيتهم للعقارات المنزوع ملكيتها. تصدر قرارات تحديد مسار الطرق من وزير الداخلية وتُنشر في جريدة أم القرى. لا يسري القرار... |