لائحة الاستثمار

الباب الأول: المقدمة

1

  • تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والمعايير التي على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بها بما في ذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية المرخصة من قبل المؤسسة العاملة في السوق المحلية عند ممارستها عمليات الاستثمار.

2

  • تهدف هذه اللائحة إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية عند ممارسة الأنشطة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات العالمية.

3

4

  • يُقصد بعبارة "الشركة" أو "الشركات" الواردة في هذه اللائحة: شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

  • يُقصد بعبارة "السياسة الاستثمارية" الواردة في هذه اللائحة؛ أي مستند يحكم العمليات الاستثمارية للشركة والأساليب التي تقوم من خلالها بإدارة محفظة استثماراتها.

  • يُقصد بعبارة "الأنشطة الاستثمارية" الواردة في هذه اللائحة، تقديم الاستشارات الخاصة بالسياسة الاستثمارية، وتنفيذ العمليات الاستثمارية، وتوزيع الأصول وإدارتها، وتحصيل أرباح العمليات الاستثمارية نيابةً عن الشركة.

  • يُقصد بعبارة "الشركات الاستثمارية" الواردة في هذه اللائحة؛ شركات الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية التي تسند إليها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أنشطتها الاستثمارية كافة أو جزءًا منها.

  • يُقصد بعبارة "إدارة الأصول والخصوم" الواردة في هذه اللائحة؛ العملية المستمرة التي تتضمن وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالأصول والخصوم وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها سعياً إلى تحقيق الأهداف المالية للشركة أخذاً في الاعتبار قدرة الشركة على تحمل المخاطر وأي قيود أخرى. أما باقي العبارات الواردة في هذه اللائحة فتحمل المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللوائح المساندة المذكورة في الفقرة (3) من هذه اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي