قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية - 1435

المادة الأولى

التعديلات السابقة

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزير: وزير المالية.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
اللجان الابتدائية: لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المنصوص عليها في المادة (العشرين ) من النظام، المختصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين ) من النظام، المختصة بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية.
اللجان: اللجان الابتدائية واللجنة الاستثنائية.
الأمانة العامة للجان: الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
القرار الوزاري: القرار الذي يصدره الوزير وفقاً لما يقضي به النظام أو ما تستلزمه هذه القواعد.

المادة الثانية

ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية ولقا للإجراءات المبينة في هذه القواعد، ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

  • تقدم الدعوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة ادعاء من أصل وعدد من الفسخ مساو لعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

    • 1- الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته، والسجل التجاري في الدعاوى التي يقدمها شخص ذو صفة اعتبارية، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته، مع تحديد وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله.

    • 2- الاسم الكامل للمدعى عليه ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته.

    • 3- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

    • 4- موضوع الدعوى بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد بما في ذلك قيمة المطالبة. وإذا كانت الدعوى مقدمة ضد شركة تامين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية، فيتعين على المدعي أن يرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليها، أو ما يثبت مضي خمسة عشر يوما على تاريخ المطالبة، وتقديم الشعار المراجعة والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى. وعلى المدعى أن يرفق مع صحيفة الدعوى جميع المستندات التي تثبت صفته أو مصلحته في الدعوى. وإذا أقام الدعوي الوكيل الشرعي معين إرفاق نسخة من الوكالة الشرعية وصورة من إثبات شخصيته.

 

المادة الرابعة

تعقد اللجان جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها وفقا لما يحدده القرار الوزاري، وذلك للنظر في الدعاوي المعروضة عليها بعد سماع أقوال الخصوم ودفوعهم دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة) من هذه القواعد.

المادة الخامسة

على جميع الخصوم أو من ينوب عنهم الحضور في المواعيد المحددة النظر الدعاوى أمام اللجان، فإن غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر في الدعوى بعد ثبوت تبليغه – ولم يتقدم بعثر تقبله اللجنة - جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المدعى عليه الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، ويبلغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

1- ينعقد اختصاص النظر في دعاوي المنازعات التأمينية ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها المكان محل إقامة المدعي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية، وينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي شخصاً ذا صفة اعتبارية.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يحدد الوزير النطاق المكاني لاختصاص كل لجنة من اللجان الابتدائية.

المادة السابعة

يجوز الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، أو تسجيلات الهاتف، أو مراسلات الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو رسائل الجوال.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثامنة

تختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية، ويجوز للجنة الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين ألف ريال.

المادة التاسعة

1- تنظر الدعاوى في ضوء ما يقدم من طلبات أو دفوع مكتوبة أو ما يطرح أثناء المرافعات، ويفصل فيها وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه الفضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
2- تصدر قرارات اللجان الابتدائية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم القرار.
3- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، وتكون قرارتها قطعية غير قابلة للتظلم أمام أي جهة أخرى.
4- يجب أن يشتمل القرار على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة التي أصدرته وتاريخ إصداره. وأسماء الخصوم ووكلائهم بالكامل وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

المادة العاشرة

يحق للجان الفصل في مطالبات أي من الخصوم - المقدمة أمامها – بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى سواء أكانت في الدعوى نفسها أم في دعوى مستقلة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي