المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير المالية.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
اللجان الابتدائية: لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المنصوص عليها في المادة (العشرين ) من النظام، المختصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين ) من النظام، المختصة بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية.
اللجان: اللجان الابتدائية واللجنة الاستثنائية.
الأمانة العامة للجان: الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
القرار الوزاري: القرار الذي يصدره الوزير وفقاً لما يقضي به النظام أو ما تستلزمه هذه القواعد.