| تاريخ الإصدار: | 1390-04-10 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 240 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق القرار بإلغاء تركيب الهواتف الثابتة في المنازل الحكومية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم الحاجة إليها. يشمل القرار جميع الموظفين، العسكريين والمدنيين، ويطلب من الوزارات والمؤسسات الحكومية تقديم أسماء الموظفين الذين لديهم هواتف رسمية. يُشدد على أن المكالمات الشخصية يجب أن تُدفع من قبل الموظفين، مع تسجيل الأسماء في مصلحة البريد والبرق. يُسمح بتركيب الهواتف المباشرة فقط للوظائف العليا، مع مراجعة الطلبات وفق معايير موحدة. يُطلب من الوزارات الالتزام بالتعليمات الجديدة وتقديم تقارير دورية للتحقق من الا... |