لائحة خدمات الهاتف الجوال

المادة الأولى

  •  يحدد المقابل المالي لخدمات الهاتف الجوال كما يلي:

  • 1- التأسيس     عشرة الاف ريال (10,000)

  • 2 ـ الاشتراك السنوي       سبعمائة وعشرون ريالا (720)

  • 3-  بطاقة بديلة أو إضافية لمفتاح الخدمة      مائة ريال (100)

  • 4- تغيير رقم الهاتف          مانة ريال (100)

  • 5- تغيير اسم المشترك بسبب التنازل        الفا ريال (2000)

  • 6 - إعادة الحرارة بعد الفصل المؤقت           مائة ريال (100)

  • 7- الخدمات الإضافية الاختيارية مثل:

    • المكالمات الجماعية وتحويل المكالمات والرسائل الصوتية       مائة ريال (100) سنويا لكل خدمة.

  • 8- المكالمات:

    • أ ـ تعرفة المكالمات المحلية (داخل المدينة) والداخلية (بين المدن) 
      حسب تعرفة الهاتف الثابت مع إضافة خمسين هللة من أي دقيقة للمكالمات الصادرة فقط من الهاتف الجوال وذلك خلال أوقات الذروة ( من8 صباحاً إلى 8 مساء) يوميا، وخمس وعشرين هللة في غير أوقات الذروة وايام الخميس والجمع والعطلات الرسمية، ويتحمل المتصل من هاتف ثابت على هاتف جوال نفس هذه الأجور.

    • ب- تعرفة المكالمات الدولية.حسب تعرفة الهاتف الثابت.

المادة الثانية

يتم استيفاء مـقـابـل التأسيس مقدما عند تقديم طلب الخدمة الهاتفية بموجب إيصال. 

المادة الثالثة

يتولى المشترك تأمين الأجهزة الطرفية وصيانتها ويسمح باستيراد جميع أجهزة الطرفيات الخدمة الهاتف الجوال المطابقة لمواصفات المعهد الأوربي للمواصفات والمقايس الفنية المعتمدة دوليا أو أي جهة تعتمدها وزارة البرق والبريد والهاتف وهيئة المواصفات والمقايس مشتركة، على أن تكون المواصفات واضحة ومعلنة للجميع مقدما.

 

المادة الرابعة

لا يحق للمشترك بعد تقديم الخدمة له المطالبة بإعادة أي مقدار من مقابل التأسيس ويجوز التنازل عن حق الاشتراك من المشترك إلى غيره بعد مضي سنتين من تاريخ تأسيس الهاتف له، وفي هذه الحالة يستوفی مقابل تغيير اسم المشترك بسبب التنازل، وتطبق هذه المادة على المتنازل عن الهاتف الرسمي.

 

المادة الخامسة

إذا وقع التنازل عن هاتف لم يدفع مبلغ التأسيس من المنازل فيستوفى من المتنازل إليه مقابل التأسيس بالإضافة إلى مقابل تغيير اسم المشترك.

 

المادة السادسة

يعتبر الهاتف الجوال في حكم هاتف المنزل عند تطبيق الأحكام الخاصة بالهواتف الرسمية.

 

المادة السابعة

تطبق أحكام نظام مرفق الهاتف ولوائحه والقرارات والتعليمات المنظمة للخدمات الهاتفية على الهاتف الجوال وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة. 

 

المادة الثامنة

يفوض وزير البرق والبريد والهاتف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في تعديل المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذه الخدمة عندما يقتضي الأمر ذلك.

 

المادة التاسعة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل بها اعتبارا من التاريخ الذي تحدده وزارة البرق والبريد والهاتف باستثناء البند (1) من المادة الأولى فيطبق اعتبارا من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.