المادة الأولى: تعريفات
تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.
1- التداول: جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك.
2- الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.
3- الصحفي: كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواءً أكانت أصلية أم إضافية.
4- الصحيفة: كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
5- الطابع: المسئول عن المطبعة، سواءً أكان صاحبها أم من يقوم مقامه.
6- المطبعة: كل منشأة أعدت لطبع الكلمات، أو الأصوات، أو الرسوم، أو الصور بهدف تداولها.
7- المطبوعة: كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول، سواءً أكان كلمة، أم رسمًا، أم صورة، أم صوتًا.
8- المكتبة: المحل المعد لعرض الكتب، أو الصحف، أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير.
9- الموزع: الوسيط -فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر، ونقاط التوزيع، والمستفيد.
10- المؤلف: من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها.
11- الناشر: من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.
12- الوزارة: وزارة الإعلام.
13- الوزير: وزير الإعلام.