| تاريخ الإصدار: | 1421-09-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/32 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-10-13 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على نظام المطبوعات والنشر، الذي ينظم الأنشطة المتعلقة بالمطبوعات في المملكة. يتطلب النظام الحصول على ترخيص من الوزارة لمزاولة أي نشاط يتعلق بالمطبوعات، ويحدد شروط الترخيص، بما في ذلك الجنسية وحسن السيرة. يُسمح للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية بإصدار مطبوعات غير دورية. يُكفل حرية التعبير ضمن حدود الشريعة، مع قيود على المحتوى الضار. يتعين على المؤلفين والناشرين تقديم نسختين من أي مطبوعة للوزارة قبل الطباعة، وتلتزم الوزارة بإجازتها أو رفضها خ... |