آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة

الثانية

  • 4- يحظر ممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة إلا بعد الحصول على الترخيص وفق أحكام هذه اللائحة، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من تلك الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ستة أشهر من تاريخ النفاذ لنشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---

      • الإيضاحات: تحديث الاتفاقية القائمة وفقاً لأحكام اللائحة

      • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق النظام.

الثالثة

  • 2- تقتصر ممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، أو أنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة على المنشآت بعد الحصول على ترخيص.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): يصدر بقرار من الرئيس آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً وذلك للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار.

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---

      • الإيضاحات: اللائحة الجديدة اقتصرت ممارسة النشاط على المنشآت دون الأفراد

      • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

الرابعة

التعديلات السابقة
  • أولاً

  • يشترط لحصول المنشأة على الترخيص لممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة ما يلي:

  • 1- تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محدداً فيه النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له، واستيفاء المسوغات التالية:

    • 1/أ سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب.

      • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

        • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط

        • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط

        • الإيضاحات: ---

        • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

  • 3- عقد موقع مع الهيئة أو موافَق عليه من الهيئة في حال كان طلب الترخيص لممارسة نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات التالية: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام)، أو أي مدن ومحافظات ومراكز أخرى تحددها الهيئة لاحقاً.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): محذوفة.

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---

    • الإيضاحات: ويستثنى المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة في المدن والمحافظات التي يتم ممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة العامة فيها وفقاً لعقود من شرط سريان الترخيص الوارد في الفقرة (5) من البند أولاً من المادة الرابعة من اللائحة.

    • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

السادسة

التعديلات السابقة
  • أولاً

  • شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (1/أ، 1/د) والفقرات (2، 3، 4، 5، 6) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأيٍّ من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): يستثنى المرخص لهم في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في كل من المدن والمحافظات التالية: (الرياض – مكة المكرمة - المدينة المنورة – حاضرة الدمام - جدة) من الشروط الواردة في الفقرة (3) والفقرة (5) فيما يتعلق بالحد الأدنى من البند (أولاً) من المادة الرابعة.

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ---

      • الإيضاحات: ---

      • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

السابعة

التعديلات السابقة
  • مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

    • 2- سريان المسوغات الواردة في الفقرات الفرعية (6/ أ،1/ ب،1 / ج،1 /د) والفقرات (6،5،4،3،2) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة).

    • يستثنى المرخص لهم في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في كل من المدن والمحافظات التالية:

      (الرياض – مكة المكرمة - المدينة المنورة – حاضرة الدمام - جدة) من الشروط الواردة في الفقرة (3) والفقرة (5) فيما يتعلق بالحد الأدنى من البند (أولاً) من المادة الرابعة وللهيئة طلب موافقة الجهة المعنية التي تحددها في تلك المدن والمحافظات على تجديد الترخيص. على أن يتم التجديد بعدد السيارات المتوفر لديهم وقت طلب التجديد.

الحادية عشرة

  • أولاً

  • يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة ما يلي:

  • 1- تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المسوغات التالية:

    • 1/أ سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.

      • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

        • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط

        • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط

        • الإيضاحات: ---

        • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

الرابعة عشرة

  • 4- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اُعتبر الترخيص ملغياً مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): شهرين من تاريخ النفاذ

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): شهران من تاريخ النفاذ

      • الإيضاحات: ---

      • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

التاسعة عشرة

التعديلات السابقة
  • أولاً: يجب على مقدم الخدمة في أيٍّ من أنشطة النقل بسيارة الأجرة الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وفقاً للاشتراطات والمتطلبات الآتية:

    • 4- أن يكون السائق حاصلاً على شهادة الكفاءة المهنية المعتمدة من الهيئة.

    • يكون الإلزام بشهادة الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني على النحو التالي:

      • - للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة لـ(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالأجرة).

      • - للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ إطلاق الهيئة لـ(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالأجرة).

المادة الحادية والعشرون

التعديلات السابقة
  • 1- مع عدم الإخلال بالأنظمة والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، على مقدم الخدمة في أيٍّ من أنشطة النقل بسيارة الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة أجرة، وفق الاشتراطات والمتطلبات التالية:

    • ب- وجود عقد مع الهيئة أو موافق عليه منها ساري المفعول في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعة للعقود في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة.

    • يستثنى من الشرط الوارد المرخص لهم في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في كل من المدن والمحافظات التالية: (الرياض – مكة المكرمة - المدينة المنورة - حاضرة الدمام - جدة) وللهيئة طلب موافقة الجهة المعنية التي تحددها في تلك المدن والمحافظات على إصدار بطاقة التشغيل.


عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي