قرر رئيس الهيئة العامة للنقل اعتماد جدول المخالفات والعقوبات لأنشطة النقل بسيارة الأجرة، حيث تم تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة مع تحديد الغرامات المالية التي تتراوح بين الحد الأدنى والأقصى. المفتشون مخولون بفرض إنذارات وغرامات تصل إلى عشرة آلاف ريال، بينما لجنة التظلمات تتولى فرض غرامات أكبر وتعليق التراخيص. يتم تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، وتُضاعف الغرامات في حال تكرار المخالفات. تشمل العقوبات المالية عدم تجاوز 10% من الحد الأعلى، مع إمكانية إبعاد المخ...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5109|تاريخ العدد: 2025-09-22|عرض الإصدار