قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم وتاريخ 2 جماد الأولى 28 148 أكتوبر 2025 يحدد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة وأجرة المطار. يستند القرار إلى نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، ويعتمد جدول المخالفات والعقوبات. تشمل المخالفات الأفعال التي تنتهك أحكام النظام، مع غرامات تتراوح بين عشرة آلاف ريال وخمسة أضعاف هذا المبلغ. المفتشون يمكنهم فرض إنذارات وغرامات حتى عشرة آلاف ريال، بينما لجنة التظلمات يمكنها فرض غرامات أكبر وتعليق الترخيص. يتم تطبيق مبدأ الإنذار ...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5117|تاريخ العدد: 2025-10-24|عرض الإصدار