اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (6/16 ت ر/4/2025) وتاريخ 1447/03/01هـ

  • إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ، وتعديلاته.

  • وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

  • أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وفق الصيغة المرفقة.

  • ثانياً: اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وفق الصيغة المرفقة.

  • ثالثًا: تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

  • والله الموفق.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

    • 1- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.

    • 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.

    • 3- أنشطة النقل بسيارة الأجرة: هي أنشطة نقل الركاب ومستلزماتهم بمقابل أجر بسيارة الأجرة وتشمل نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار.

    • 4- نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العامة مقابل أجر، ويُعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط النقل بسيارة الأجرة.

    • 5- نشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة الخاصة مقابل أجر، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط النقل بسيارة الأجرة.

    • 6- نشاط النقل بسيارة أجرة المطار: نقل الركاب بواسطة سيارة أجرة المطار من المطار مقابل أجر، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط النقل بسيارة الأجرة.

    • 7- أنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة: تشمل نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة ونشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية.

    • 8- نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة: ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة بين الراكب ومقدم الخدمة في هذا النشاط، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط الوساطة في نقل الركاب.

    • 9- نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة النقل بسيارة الأجرة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة في أيٍّ من الأنشطة من خلال تطبيق إلكتروني، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط الوساطة في نقل الركاب.

    • 10- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

    • 11- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 12- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة.

    • 13- المركز: المكان الذي يمارس من خلاله مقدم الخدمة أياً من الأنشطة، وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 14- المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي يُرخص فيها بممارسة أحد الأنشطة.

    • 15- الراكب: شخص طبيعي موجود في سيارة الأجرة، أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها لغرض التنقل، عدا السائق.

    • 16- سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب.

    • 17- سيارة الأجرة العامة: سيارة الأجرة المخصصة لنقل الركاب في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة.

    • 18- سيارة الأجرة الخاصة: سيارة الأجرة المخصصة لنقل الركاب في نشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة.

    • 19- سيارة أجرة المطار: سيارة الأجرة المخصصة لنقل الركاب في نشاط النقل بسيارة أجرة المطار.

    • 20- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لسيارة مقدم الخدمة لممارسة أيٍّ من أنشطة النقل بسيارة الأجرة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

    • 21- السائق: كل من يقود سيارة الأجرة.

    • 22- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

    • 23- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز سيارة الأجرة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

    • 24- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأيٍّ من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

    • 25- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أيٍّ من الخدمات والوثائق والخدمات والأعمال التي تُقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

    • 26- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة أو التراخيص، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

    • 27- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشآت والسيارات والسائقين.

    • 28- اللجنة: لجنة مشكلة بقرار من الرئيس وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثانية

  • 1- تهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

  • 2- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل بسيارة الأجرة، والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.

  • 3- لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، أو بالأنظمة واللوائح والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

  • 4- يحظر ممارسة أيٍّ من أنشطة النقل بسيارة الأجرة وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة إلا بعد الحصول على الترخيص وفق أحكام هذه اللائحة، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أيٍّ من تلك الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • 1- يصدر ترخيص مستقل لكل نشاط من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.

  • 2- تقتصر ممارسة أيٍّ من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، أو أنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة على المنشآت بعد الحصول على ترخيص.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الباب الثاني: التراخيص

المادة الرابعة

  • أولاً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص لممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة ما يلي:

  • 1- تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محدداً فيه النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له، واستيفاء المسوغات التالية:

    • أ- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب.

    • ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

    • ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • د- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

    • هـ- سداد المقابل المالي (إن وجد).

    • و- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

  • 2- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، ويستثنى نشاط النقل بسيارة أجرة المطار من حكم هذه الفقرة.

  • 3- عقد موقع مع الهيئة أو موافَق عليه من الهيئة في حال كان طلب الترخيص لممارسة نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات التالية: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام)، أو أي مدن ومحافظات ومراكز أخرى تحددها الهيئة لاحقاً.

  • 4- الحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة أو تشغيل المطار في حال كان طلب الترخيص لممارسة نشاط النقل بسيارة أجرة المطار.

  • 5- توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وفق أحكام هذه اللائحة، والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للسيارة، وفقاً لما يلي:

    • أ- الحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعة للعقود: تحدد وفقاً للعقد.

    • ب- الحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات والمراكز غير الخاضعة للعقود: (5) خمس سيارات.

    • ج- الحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة: (20) عشرون سيارة.

    • د- الحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة المطار: وفق ما يتم تحديده من الجهة المختصة بإدارة أو تشغيل المطار.

  • 6- توفير (2%) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، وبما لا يقل عن سيارة واحدة، ووفقاً للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس لهذه الفئة.

  • ثانياً: يجوز للجهات المعنية في المدن والمحافظات والمراكز إضافة اشتراطات أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة.

  • ثالثاً: يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة الفرعية (1/أ) من البند (أولاً) من هذه المادة، ولمدة (60) ستين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • 1- مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ويقتصر على المدينة محل الترخيص، ويستثنى ترخيص نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة الصادر وفقاً للعقد من هذه المدة، بحيث تكون مدة الترخيص مرتبطة بمدة العقد.

  • 2- لا يجوز ممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة بعد انتهاء الترخيص، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

المادة السادسة

  • أولاً: شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (1/أ، 1/د) والفقرات (6،5،4،3،2) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأيٍّ من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

  • ثانياً: عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة أيٍّ من أنشطة النقل بسيارة الأجرة نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي