| تاريخ الإصدار: | 1422-05-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/20 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-05-23 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر أمر ملكي من الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام المؤسسات الصحفية، الذي ينظم إنشاء المؤسسات الصحفية كمنشآت خاصة تهدف إلى إصدار مطبوعات دورية تخدم المجتمع. يتطلب الحصول على الترخيص موافقة وزير الإعلام ورئيس مجلس الوزراء، ويشترط أن يتكون كل مؤسسة من ستة سعوديين على الأقل. يجب على المؤسسات إصدار حساباتها الختامية وتخصيص نسبة من الأرباح للتدريب. الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المؤسسة، ومجلس الإدارة يتكون من ستة أعضاء على الأقل. يتم تعيين مدير عام ورئيس تحرير لكل صحيفة، ويجب أن يكو... |