تتناول اللائحة الصادرة عن الهيئة العامة للنقل شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ووسيط التأجير عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية. تشمل المتطلبات الحصول على وثيقة من الهيئة، إجراء فحص فني للسيارات، والالتزام بعدد سيارات لا يقل عن 1100 سيارة جديدة. يتطلب الترخيص تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، وجود سجل تجاري وشهادات سارية، وضمان مالي بقيمة 50 ألف ريال. يُحظر ممارسة النشاط دون ترخيص، ويجب الالتزام بالقوانين المعمول بها. تحدد اللائحة حقوق والتزامات الأطراف، وتوضح إجراءات المراقبة والغرامات. يجب ...