تتناول اللائحة الصادرة عن الهيئة العامة للنقل شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ووسيط التأجير عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية. تشمل المتطلبات الحصول على وثيقة من الهيئة، إجراء فحص فني للسيارات، والامتثال لمتطلبات العمر التشغيلي. يُشترط الترخيص لمزاولة النشاط، مع آليات للرقابة والغرامات في حال المخالفات. يتطلب الترخيص لوسيط التأجير الإلكتروني تقديم طلب عبر قنوات الهيئة، وجود سجل تجاري، وشهادات سارية من التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، وضمان مالي بقيمة 50,000 ريال. يجب أن تمتلك المنشأة ...
شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير