المادة الأولى: التعريفات
يكون للمصطلحات المعرّفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.
الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشُّعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كلٌّ بحسب اختصاصه، ووفقًا لما تحدده اللوائح.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الإنشاء والتأكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيئية.
شهادة الالتزام البيئي: وثيقة يمنحها المركز إثباتًا لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.
خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي، يتم تقديمها ضمن إجراءات الحصول على التصريح البيئي.
التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية.
الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.
ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط -بناءً على طلب النشاط- تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.
