اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لحماية الأوساط المائية من التلوث

المادة (1): التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام البيئة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث.

    • اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

    • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

    • الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها والتي لها أثر على الأوساط المائية.

    • النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

    • الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

    • التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.

    • الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

    • المصرح له: شخص حاصل على التصريح.

    • المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.

    • المياه السطحية: أي تجمع للمياه الطبيعية على سطح الأرض كالبحيرات والأراضي الرطبة والمجاري المائية والمستنقعات والسبخات ومياه الأودية والسدود، ولا تشمل البحار والمحيطات.

    • المسطحات المائية: تراكم للماء على سطح الأرض أو في جوفها، وتشمل: المحيطات، والبحار، والبحيرات، والبرك، والأراضي الرطبة، والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر.

    • الموارد المائية: المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، وتشمل: مياه الآبار، والعيون، والينابيع، والسدود، ومياه الأمطار.

    • الأوساط المائية: المياه السطحية والمسطحات المائية والموارد المائية.

    • البيئة / الأوساط البيئية: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية وما تحتويه هذه الأوساط من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

    • المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

    • المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب من أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).

    • المقاييس: حدود أو نسب تركيز الملوثات أو الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها؛ وذلك لضمان مستوى جودة الأوساط البيئية.

    • الملوثات: وجود مادة أو أكثر بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بجودة الأوساط البيئية.

    • المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوثاً في الأوساط البيئية وتشمل الملوثات الناتجة من مياه التوازن وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.

    • المواد الضارة: أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث المسطحات المائية أو تدهورها.

    • التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودتها.

    • مياه التبريد: المياه الناتجة من أبراج التبريد (cooling towers)، والمبردات (chillers).

    • مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية، أو صناعية، أو زراعية، بما في ذلك مياه التبريد والمياه الناتجة من محطات تحلية المياه المالحة (المحلول الملحي).

    • مياه الصرف المعالجة: مياه الصرف الخارجة من محطة أو عمليات معالجة لتخفيف الأثر البيئي طبقاً لمقاييس ومعايير بيئية محددة.

    • المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوث للأوساط البيئية.

    • المياه المحيطة: المياه البحرية الساحلية، والمياه الجوفية، والمياه السطحية مثل البحيرات، والمجاري المائية، ولا تشمل شبكات توزيع أو تصريف أو تجميع المياه المعالجة ومياه الصرف.

    • جودة المياه المحيطة: الخصائص التي تتميز بها حالة المياه المحيطة والتي تُقَوّم استناداً إلى المقاييس والمعايير التي تضعها الوزارة.

    • حقن المياه: ضخ مياه الصرف المعالجة إلى الطبقات الجوفية.

    • نزح المياه: تخفيض المياه الجوفية لمنسوب آمن للحفر وسحب المياه المجتمعة من الطبقة السطحية للتربة في حال ظهرت تلك المياه جراء القيام بأعمال حفر وتأسيس المشاريع التنموية بالمدن الساحلية.

    • المياه المستقبلة: المياه البحرية أو السطحية التي يتم تصريف مياه الصرف المعالجة فيها.

    • منطقة الخلط: المنطقة التي يتم فيها اختلاط مياه الصرف المعالجة مع المياه المستقبلة.

    • التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.

المادة (2): نطاق التطبيق

  • تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة المتعلقة بالأوساط المائية ضمن إقليم المملكة، وتشمل البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والاقتصادية الخالصة للمملكة.

المادة (3): نطاق عمل المركز بشأن حماية الأوساط المائية من التلوث

  • يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث ومنها:

    • (1) اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث بما فيها حقن الآبار الجوفية ونزح المياه ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.

    • (2) إعداد وتنفيذ خطط وطنية تهدف إلى الحد من تلوث الأوساط المائية والتخفيف من آثاره.

    • (3) الرصد والتقييم الدوري للمؤشرات البيئية الخاصة بالأوساط المائية.

    • (4) إعداد ومراقبة المؤشرات البيئية المتعلقة بالأوساط المائية.

    • (5) تحديد الإجراءات والتدابير المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز المقاييس المتعلقة بالأوساط المائية.

    • (6) إعداد التقارير الوطنية البيئية المتعلقة بالأوساط المائية في المملكة ومراجعتها.

    • (7) إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص أو تصاريح الأعمال أو الأنشطة البيئية التي يترتب عليها آثار بيئية على الأوساط المائية.

    • (8) إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث واستيفاء المقابل المالي لها.

    • (9) التفتيش وضبط مخالفات هذه اللائحة وإيقاع العقوبات والتنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لأعمال الضبط عند الحاجة وفق الأحكام المحددة بالنظام واللوائح.

    • (10) التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق بحماية الأوساط المائية من التلوث وتنفيذ اللائحة.

    • (11) التنسيق مع الوزارة لتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث التي تكون المملكة طرفاً فيها.

    • (12) اقتراح وتنفيذ برامج للدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث.

    • (13) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بحماية الأوساط المائية من التلوث، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الاعلامية.

المادة (4): جودة المياه المحيطة

المادة (5) المحظورات

  • يحظر القيام بالأفعال الآتية:

    • (1) إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة - غير معالجة - أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة منمناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية لأي سبب كان.

    • (2) إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.

    • (3) إلقاء أو التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط المائية.

    • (4) القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط المائية أو الإضرار بها أو التأثير سلباً في الانتفاع بها.

المادة (6) ضوابط تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية

  • أولاً: مقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية

    • (1) على جميع الأشخاص الالتزام بالمقاييس المدرجة في الملحقين (2) و(3) للائحة، قبل تصريف مياه الصرف المعالجة إلى التربة أو الأراضي أو المسطحات المائية.

    • (2) للمركز وضع ضوابط واتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.

    • (3) للمركز منح استثناء مؤقت من الالتزام بالمقاييس وتحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك وفقاً لما تحدده المادة (8) من اللائحة.

  • ثانيا: المعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف

    • (1) على جميع الأشخاص التقيد بالمعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف الموضحة في الملحق (4) من اللائحة.

    • (2) للمركز اقتراح تعديل هذه المعايير ورفعها للوزارة لاعتمادها.

  • ثالثا: معايير مصبات الصرف ومناطق الخلط

    • (1) على الأشخاص الالتزام بالمعايير الخاصة بالمصبات التي تحقق أقصى قدر من التشتيت لمياه الصرف من محطات التبريد ومحطات تحلية مياه البحر المالحة ومحطات معالجة مياه الصرف أفضل الممارسات الدولية التي يقرها المركز، وأي معايير وضوابط واشتراطات أخرى ذات علاقة يضعها المركز.

    • (2) على الأشخاص الالتزام بحسابات مناطق الخلط الموضحة في الملحق (5) للائحة، والتقيد بمعايير وضوابط واشتراطات تصميم مناطق الخلط التي يشعها المركز بحسب خصائص كل موقع، مع مراعاة الآتي: 

      • أ. الابتعاد عن المناطق الحساسة بيئياً.

      • ب. الابتعاد عن مناطق تكاثر الكائنات الفطرية ومناطق صيد الأسماك والمستقبلات الحساسة كمناطق الشعاب المرجانية.

      • ج. عدم إعاقة هجرة الكائنات البحرية.

      • د. عدم حصول أي تداخل ما بين مناطق الخلط المتجاورة.

      • هـ. عدم تصريف أية مواد تضر منطقة الخلط ومكوناتها الحية وغير الحية.

      • و. عدم استخدام منطقة الخلط كبديل لمرفق معالجة مياه الصرف أو للاستحابة لحالات الطوارئ.

  • رابعا: الرصد والرقابة

    • (1) على الأنشطة الآتية تنفيذ برامج للرصد والقياس والرقابة على المياه التي يتم تصريفها بشكل مباشر إلى الأوساط البيئية وفقا للضوابط والاشتراطات اليت يحددها المركز، وتزويد المركز بالبيانات والمعلومات بشكل دوري:

      • أ. محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات طاقة إنتاجية تتجاوز (60) متر مكعب في اليوم.

      • ب. محطات معالجة مياه الصرف الصناعي.

      • ج. الأنشطة الصناعية التي لديها وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي.

      • د. محطات تحلية مياه البحر المالحة.

      • هـ. أي أنشطة مصرحة بيئياً لحقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية.

    • (2) على الأنشطة التي لم يتم ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة، ولديها تصريح بتصريف المياه إلى الأوساط البيئية، عمل القياسات والتحاليل اللازمة وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز.

    • (3) على الأشخاص الاستعانة بمقدم خدمة معتمد من المركز لإعداد وتنفيذ برامج الرصد وعمل القياسات

    • والاختبارات اللازمة للمياه قبل تصريفها.

    • (4) على الأنشطة إبلاغ المركز فور رصد أي تجاوز للمقاييس يقع ضمن النشاط نتيجة لحالة طارئة أوحادثة أو التشغيل الاعتيادي للنشاط، والقيام بإيقاف مصدر التلوث وإعداد خطة لمعالجة التلوث حسب اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

    • (5) على الأشخاص الاحتفاظ ببيانات الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمدة لا تقل عن (5) سنوات وتقديمها للمركز متى طلب ذلك، وللمركز زيادة المدة لبعض الأنشطة (5) سنوات أخرى.

المادة (7): الضوابط التشغيلية للحالات الطارئة

  • (1) على جميع الأنشطة التي تقوم بمعالجة مياه الصرف أو التي تقوم بتصريفها إلى محطات معالجة مركزية أن تكون مجهزة بخزانات لتوفير إمكانية الاحتواء في حالات الطوارئ.

  • (2) يجب أن تكون الخزانات قادرة على تخزين ما يعادل كميات مياه الصرف المنتجة في المنشأة خلال (36) ساعة وأن تكون مبطنة بمادة غير منفذة مثل البولي اثيلين عالي الكثافة (HDPE) لضمان عدم حدوث تسربات إلى الأوساط البيئية.

  • (3) على جميع الأنشطة التي قامت بتخزين مياه الصرف في حالات الطوارئ أن تقوم بمعالجتها قبل تصريفها بما يتوافق مع المقاييس المدرجة في الملحقين (2) و(3) لهذه اللائحة.
     

المادة (8): التصاريح والتراخيص المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث

  • أولا: الضوابط العامة

    • (1) بحظر القيام بالأنشطة الآتية دون تصريح أو ترخيص من المركز:

      • أ. تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة.

      • ب. التجاوز المؤقت لمقاييس مياه الصرف المعالجة.

      • ج. تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية.

    • (2) بيت المركز بطلبات التصاريح أو التراخيص خلال (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية لمدة (10) أيام عمل إضافية.

    • (3) يصدر قرار المركز بشأن طلب التصريح أو الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي.

    • (4) يلتزم المصرح أو المرخص له باشتراطات التصريح أو الترخيص.

  • ثانياً: ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة

    • (1) على كل طالب ترخيص لتركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج المعتمد من المركز مرفقاً بدراسة فنية توضح الآتي:

      • أ. حدود المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة.

      • ب. مواصفات ومكونات المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة (مثلاً عدد وأنواع ومواقع الأنشطة في حال كانت منطقة صناعية).

      • ج. مواصفات المحطات وأجهزة الرصد والمعدات المستخدمة.

      • د. خرائط توضح مواقع المحطات وأجهزة الرصد.

    • (2) يلتزم المرخص له بتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة، من قبل مقدم خدمة مرخص من المركز.

    • (3) للمركز طلب بيانات ومستندات -ذات العلاقة- إضافية.

    • (4) في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبباً.

    • (5) في حال قبول طلب الترخيص، يصدر المركز الترخيص متضمناً اشتراطات تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة، ومدة صلاحية الترخيص على ألا تتجاوز (3) سنوات.

    • (6) يلتزم المرخص له بتزويد المركز بصفة دورية بالبيانات والتقارير الإلكترونية عن نتائج رصد جودة المياه المحيطة بحسب ما تحدده اشتراطات الترخيص مع كامل مستندات ضمان جودة القياسات والتحاليل الفنية.

    • (7) على المرخص له إبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها، وتحديد ما -أمكن ذلك- مصدر هذه التجاوزات.

    • (8) يلتزم المرخص له بعدم نشر أي بيانات أو معلومات عن جودة المياه المحيطة إلا بموافقة خطية من المركز.

  • ثالثاً: تصريح التجاوز المؤقت للمقاييس

    • (1) على كل طالب تصريح للتجاوز المؤقت للمقاييس المدرجة في الملحقين (2) و(3) لهذه اللائحة أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج المعتمد من المركز مرفقاً به دراسة فنية للتأكد من عدم وجود تأثيرات جسيمة ودائمة لهذه التجاوزات على البيئة، توضح الآتي:

      • أ- تقييم لمكونات وخصائص المياه في موقع التصريف ومناطق الخلط.

      • ب- تقييم لمواقع المناطق الحساسة بيئيا والمستقبلات الحساسة التي يمكن أن تتأثر بتصريف مياه الصرف المعالجة.

      • ج- دلائل فنية ملموسة على أن الالتزام بالمقاييس المنصوص عليها في اللائحة غير ممكن عملياً، مع تحديد المؤشرات وكمية وفترة التجاوز والتأثيرات البيئية المترتبة لهذه التجاوزات.

      • د- تحلیل اقتصادي يوضح عدم جدوى إجراءات المعالجة اللازمة خلال فترة التنفيذ المحددة.

      • هـ- خطة العمل المقترحة للامتثال بالمقاييس المنصوص عليها في اللائحة بما يشمل الفترة الزمنية والتكلفة لتطبيقها.

    • (2) في حال رفض طلب التصريح، يكون الرفض مسبباً ويجب على مقدم الطلب الالتزام بالمقاييس المحددة في هذه اللائحة.

    • (3) في حال قبول طلب التصريح، يصدر المركز التصريح متضمناً ضوابط واشتراطات التصريف ونسب التجاوز المسموحة لكل مقياس أو المقاييس المعدلة، ومدة صلاحيته على ألا تتجاوز (6) أشهر، وللمركز - عند الضرورة - التمديد لـ (4) أشهر أخرى على ألا تتسبب فترة التمديد في تأثيرات جسيمة على الوسط البيئي المستقبل.

    • (4) يلتزم المصرح له بتقديم تقارير دورية للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة العمل المقترحة للامتثال بمقاييس مياه الصرف المعالجة بحسب ما تحدده ضوابط واشتراطات التصريح.

  • رابعاً: تصاريح تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية

    • (1) على كل طالب تصريح لتصريف المياه إلى الأوساط البيئية بما فيها الآبار الجوفية أن يتقدم بطلب للمركز مرفقا بالمستندات التي يحددها المركز بالإضافة إلى دراسة فنية توضح الآتي:

      • أ. تعليل الحاجة إلى تصريف المياه في الأوساط البيئية.

      • ب. كميات ومصدر وخصائص المياه التي سيتم تصريفها.

      • ج. خريطة توضح موقع التصريف وتفاصيل المنطقة المحيطة به، بما يشمل الأوساط المائية.

      • د. تقييم للخصائص البيئية لموقع التصريف.

      • هـ. تقييم مواقع المناطق الحساسة بيئياً والمستقبلات الحساسة التي يمكن أن تتأثر بتصريف مياه الصرف المعالجة.

      • و. الآثار البيئية المترتبة على تصريف المياه إلى الأوساط البيئية.

      • ز. كيفية الالتزام بجميع الضوابط المتعلقة بتصريف المياه إلى الأوساط البيئية التي يصدرها المركز.

    • (2) في حال رفض طلب التصريح، يكون الرفض مسبباً.

    • (3) في حال قبول طلب التصريح، يصدر المركز التصريح متضمناً ضوابط واشتراطات ومعايير التصريف، ومدة صلاحية التصريح على ألا تتجاوز (6) أشهر، وللمركز – عند الضرورة - التمديد لـ(4) أشهر أخرى على ألا تتسبب فترة التمديد في تأثيرات جسيمة على الوسط البيئي المستقبل.

المادة (9): ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

التعديلات السابقة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي