اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

إظهار ديباجة النظام

المادة الأولى: التعريفات

  • يكون للمصطلحات المعرَّفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيَّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.

  • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

  • الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 

  • الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مُخوّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

  • النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

  • مقدمو الخدمات: الشخص المرخص له من الجهة المختصة لتقديم خدمات بيئية. 

  • المسوح الميدانية البيئية: الدراسات والأبحاث الميدانية والمختبرية، والمشتملة على الإحصائيات الوصفية والمتباينة لمجمل المقاييس والمعايير والمؤشرات البيئية وأي معايير اقتصادية واجتماعية أخرى.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي الخدمات البيئية، والأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة ضمن إقليم المملكة.

المادة الثالثة: نطاق عمل الجهة المختصة بشأن مقدمي الخدمات

  • تتولى الجهة المختصة وفق اختصاصاتها المقرة لها نظاماً القيام بالمهام الآتية:

  • 1- تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، وإعداد القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها، وإقرارها.

  • 2- إعداد القواعد والاشتراطات المتعلقة بتصنيف مقدمي الخدمات البيئية، وإقرارها، وإعداد قوائم بالخدمات البيئية وفق تصنيفها ومراجعتها بشكل دوري.

  • 3- إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات البيئية.

  • 4- إصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واستيفاء المقابل المالي لها.

  • 5- التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات البيئية من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط البيئية التي تعد من قبلهم.

  • 6- نشر قائمة بمقدمي الخدمات البيئية المرخصين وتصنيفهم ونوع الخدمات التي يقدمونها.

  • 7- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها، والتنسيق عند الحاجة مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

  • 8- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة متى ما كانت الخدمة المقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أي من هذه الجهات.

  • 9- الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة بناءً على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها الجهة المختصة.

  • 10- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات الجهة المختصة بشأن إجراءات التراخيص. 

المادة الرابعة: تصنيف الخدمات البيئية

  • تُصنَّف الخدمات البيئية وفقاً للأنواع التالية:

    • 1- خدمة الدراسات والاستشارات البيئية.

    • 2- خدمة إعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل.

    • 3- خدمة التدريب البيئي وبناء القدرات.

    • 4- خدمة التفتيش والتدقيق البيئي.

    • 5- رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث.

    • 6- إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي. 

    • 7- تنفيذ خطط المعالجة وإعادة التأهيل.

    • 8- إدارة وتشغيل وتنمية محميات الحياة الفطرية.

    • 9- إدارة وتنمية المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية.

    • 10 - مشاتل النباتات البرية التي لا تستخدم كمحاصيل زراعية.

    • 11 - بناء وإدارة وتشغيل وتنمية مشاتل وحدائق الشعب المرجانية.

    • 12- تنفيذ إعادة تأهيل مناطق الشعب المرجانية والسلاحف المتدهورة.

    • 13 - بناء وإدارة وتشغيل مراكز إنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات الحية الفطرية.

    • 14 - إجراء التحاليل المختبرية.

    • 15- الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثها.

    • 16 - تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص الجهة المختصة.

    • 17- أي أنواع خدمات أخرى مرتبطة بالبيئة تحددها الجهة المختصة.

المادة الخامسة: فئات تصنيف مقدمي الخدمات

  • 1- تصدر الجهة المختصة آلية تصنيف مقدمي الخدمات متضمناً عدد ومتطلبات مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمة.

  • 2- تستند الجهة المختصة في تصنيف مقدمي الخدمات إلى المعايير التالية:

    • أ- تصنيف أنواع الخدمات البيئية المقدمة، وقدرة مقدمي الخدمات على تقديم الخدمات المصنفة.

    • ب- عدد الكادر الفني لدى مقدم الخدمات ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.

    • ج- جودة الأداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب آلية التقييم التي تقرها الجهة المختصة.

    • د- سجل مخالفات مقدم الخدمات.

    • هـ- أي اعتبارات أخرى ذات علاقة ترى الجهة المختصة الأخذ بها.

المادة السادسة: ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات

  • 1- يحظر على الأشخاص ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة دون الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة.

  • 2- لا يمنح الترخيص لمن تعرّض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة.

  • 3- على كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للجهة المختصة وفقاً للنموذج الصادر عنها مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها الجهة المختصة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

    • أ- بيان بالكادر الفني لدى مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمناً أعدادهم وتاريخ مزاولة كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلمية والأكاديمية؛ مصدقة ومعتمدة من الجهات المعنية بالمملكة.

    • ب- بيان بالمشاريع المشار إليها في شهادات الخبرة لمقدم الخدمات.

    • ج- صورة من السجل التجاري وشهادة الزكاة والمستندات والوثائق -ذات العلاقة- التي تحددها الجهة المختصة.

    • د- للجهة المختصة طلب أي بيانات ومستندات إضافية - ذات علاقة-.

  • 4- تحدد الجهة المختصة المقابل المالي للترخيص وآلية تحصيله.

  • 5- تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلب الترخيص وإصدار قرارها متضمناً نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه خلال (20) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة متطلبات الترخيص.

  • 6- للجهة المختصة تمديد فترة إصدار قرارها لفترة لا تزيد على (10) أيام عمل إضافية.

  • 7- يصدر الترخيص متضمناً الاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة وتكون صلاحية الترخيص لمدة لا تزيد علی (3) سنوات، يراعى في ذلك حجم النشاط وتصنيفه.

  • 8- ترفق الجهة المختصة بالترخيص شهادة مقدم الخدمات البيئية، يدرج فيها نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه.

  • 9- في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبباً.

  • 10- يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (3) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

  • 11- في حال موافقة الجهة المختصة على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتباراً من انتهاء صلاحية الترخيص السابق.

  • 12- للجهة المختصة رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات البيئية من قائمة سجل مقدمي الخدمات لديه على أن يكون الرفض مسبباً. 

المادة السابعة: تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية

  • 1- يجوز لمقدمي الخدمات البيئية طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى الجهة المختصة، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة.

  • 2- يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم. 

  • 3- يرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب، ويجوز للجهة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية -ذات علاقة-.

  • 4- تقوم الجهة المختصة بمراجعة طلبات التعديل بعد استيفاء المقابل المالي، وإصدار قرارها خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات.

  • 5- للجهة المختصة في أي وقت إلغاء الترخيص أو إجراء إعادة تصنيف فئة مقدم الخدمات أو حذف أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها إذا اتضح عدم استيفائه لمتطلبات واشتراطات الجهة المختصة، دون الإخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر وقع نتيجة لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الأنظمة المعمول بها.

  • 6- تستبدل الجهة المختصة شهادة مقدم الخدمات البيئية في حال إجراء أي تعديل على تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيئية بتقديمها.

  • 7- يجب على مقدمي الخدمات البيئية إشعار عملائهم بأي تعديل يطرأ على تصنيف فئته أو أنواع الخدمات التي يسمح له بتقديمها.

المادة الثامنة: قيد مقدمي الخدمات

  • 1- تعد الجهة المختصة سجلاً لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لهم، يدرج فيه ما يأتي:

    • أ- الاسم والسجل التجاري والهيكل المؤسسي لمقدم الخدمات.

    • ب- فئة التصنيف التي ينتمي إليها.

    • ج- أنواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصص والخبرات.

    • د- نتائج تقييم أداء وجودة الخدمات البيئية المقدمة.

    • هـ- المخالفات التي سجلت على مقدمي الخدمات خلال مدة الترخيص.

  • 2- تنشر الجهة المختصة على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة لمقدمي الخدمات المرخص لهم وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من كل منهم.

  • 3- تراجع الجهة المختصة وتعدل القيد في السجل المشار إليه حال تغيير البيانات الأساسية التي يحددها.

المادة التاسعة: ضوابط واشتراطات مزاولة العمل

  • على مقدمي الخدمات البيئية الالتزام بما يلي:

  • 1- تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقاً لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.

  • 2- الاستعانة - في إنجاز الأعمال- بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة وفقاً لفئة تصنيف مقدم الخدمات المحددة من الجهة المختصة.

  • 3- تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية بكافة الأنظمة والقرارات واللوائح والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية.

  • 4- بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراساتها.

  • 5- أن تتصف جميع الاستشارات البيئية والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها من نتائج تحاليل واختبارات ومسوحات فنية وغيرها، بالموضوعية والدقة والحيادية والأمانة العلمية وأن تتجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.

  • 6- التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادرة لهم بحسب فئات تصنيفهم.

  • 7- تقديم كافة خدماتهم وفقاً للضوابط والاشتراطات وفئات التصنيف والمعايير المحددة من الجهة المختصة.

  • 8- إشعار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ في عدد المختصين أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر على أنواع الخدمات المقدمة أو تصنيف أو تسجيل أو قيد مقدم الخدمات. 

  • 9- إذا تبين في أي وقت أن أياً من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب الترخيص للحصول على ترخيص جديد أو تجديد لترخيص قائم غير صحيحة أو مزورة أو ملفقة، فللجهة المختصة إلغاء الترخيص، وذلك دون الإخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر وقع نتيجة لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الأنظمة المعمول بها.

  • 10- الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك.

  • 11- للجهة المختصة اشتراط الحصول على نسخ رقمية من الدراسات التي يقوم بها المرخص له، والبيانات والمعلومات والخرائط وغيرها وفق ما تحدده الجهة المختصة.

  • 12- يحظر على الأشخاص نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بجودة الأوساط البيئية دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة. 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي