إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي: الأولى برقم 34133/ب وتاريخ 25 /8 /1432هـ في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والثانية برقم 34907 وتاريخ 22 /7 /1433هـ في شأن قيام الجهات الحكومية العسكرية بإعطاء المؤسسة الأولوية عند رغبتها في شراء احتياجاتها العسكرية.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 20/ 3 / 1406هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 20 / 4 /1433هـ، ورقم (18) وتاريخ 14 /1 /1434هـ، ورقم (364) وتاريخ 24 /6 /1434هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 8 /7 /1434هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحسب الصيغة المرافقة.
ثانيًا : استمرار العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبقة حاليًا، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقًا لهذا التنظيم.
ثالثًا : تعامل المؤسسة العامة للصناعات العسكرية معاملة الشركات السعودية فيما يتعلق بالأولوية المشار إليها في الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (695) وتاريخ 1438/11/22هـ.
نائب رئيس مجلس الوزراء