| تاريخ الإصدار: | 1444-06-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ج/ت/49 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول سياسة تنمية رأس المال البشري لقطاع الصناعات العسكرية المعتمدة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، تعزيز قدرات التصنيع العسكري بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى توطين 50% من الإنفاق على المعدات العسكرية. تشمل السياسة أحكامًا عامة، منظومة رأس المال البشري، التعليم والتدريب، ومخالفات السياسة، وتحدد مسؤوليات الهيئة في تطوير الكوادر البشرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. تطبق السياسة على جميع المنشآت في القطاع باستثناء الجهات العسكرية والأمنية، وتلزم المنشآت بتقديم بيانات وخطط... |