| تاريخ الإصدار: | 1444-06-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ج/ت/49 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول "سياسة أمن وإدارة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية" التي أصدرتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية أحكام تصنيف وحماية البيانات وقيود تداولها، بهدف ضمان التزام المنشآت في القطاع بأنظمة المملكة وتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية. تأتي السياسة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتوطين 50% من الإنفاق على المعدات العسكرية. تشمل السياسة جميع المنشآت العسكرية باستثناء الجهات العسكرية والأمنية، وتحدد مبادئ تصنيف البيانات، حيث تُعتبر البيانات "سرية للغاية" ما لم تتطلب طبيعتها تصنيفاً ... |