| تاريخ الإصدار: | 1434-08-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 285 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-09-21 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 22/8/1434هـ يوافق على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، مع استمرار العمل باللوائح الحالية حتى صدور الجديدة. يمنح القرار الأولوية للمؤسسة في شراء احتياجاتها من الأسلحة والمعدات من الجهات الحكومية العسكرية. تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة مالياً وترتبط بوزير الدفاع، ويكون مقرها في الرياض مع إمكانية إنشاء مصانع ومكاتب داخل وخارج المملكة.
تهدف المؤسسة إلى تطوير صناعة عسكرية متقدمة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتشمل مهامها اقتراح السياسات وال... |