تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

التعديلات السابقة
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي: الأولى برقم 34133/ب وتاريخ 25 /8 /1432هـ في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والثانية برقم 34907 وتاريخ 22 /7 /1433هـ في شأن قيام الجهات الحكومية العسكرية بإعطاء المؤسسة الأولوية عند رغبتها في شراء احتياجاتها العسكرية. 

  • وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية. 

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. 

  • وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 20/ 3 / 1406هـ. 

  • وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 20 / 4 /1433هـ، ورقم (18) وتاريخ 14 /1 /1434هـ، ورقم (364) وتاريخ 24 /6 /1434هـ. 

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (497) وتاريخ 8 /7 /1434هـ. 

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا : الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحسب الصيغة المرافقة. 

    • ثانيًا : استمرار العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبقة حاليًا، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقًا لهذا التنظيم. 

    • ثالثًا : تعامل المؤسسة العامة للصناعات العسكرية معاملة الشركات السعودية فيما يتعلق بالأولوية المشار إليها في الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (695) وتاريخ 1438/11/22هـ. 

  • نائب رئيس مجلس الوزراء

 

المادة الأولى

  • يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • المؤسسة : المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمصانع، والوحدات الإنتاجية التابعة لها.

  • التنظيم : تنظيم المؤسسة.

  • الوزير : وزير الدفاع .

  • المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.

المادة الثانية

  • 1 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، وترتبط بوزير الدفاع، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم.

  • 2 - يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مصانع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

المادة الثالثة

  • الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية . وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المهمات والاختصاصات الآتية :

    • 1 - محذوفة.

    • 2 - محذوفة.

    • 3 - محذوفة.

    • 4 - المحافظة على المصانع والمنشآت والبنية التحتية الخاصة بالمؤسسة وتطويرها.

    • 5 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وبخاصة في مجال التصنيع المشترك.

    • 6 - دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية الصناعية وتقنية المعلومات.

    • 7 - محذوفة.

    • 8 - إجراء البحوث والدراسات المتصلة بأهداف المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء مراكز البحث المختصة بالتصنيع العسكري ونقل التقنية والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

    • 9 - محذوفة.

    • 10 - التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجال صيانة المعدات والآلات لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية.

    • 11 - محذوفة.

    • 12 - محذوفة.

    • 13 - محذوفة.

    • 14 - استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها وإبقاؤها.

    • 15 - أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة

المادة السادسة

  • المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها بحسب ما هو مقرر نظاماً، وللمجلس أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة في حدود أحكام هذا التنظيم مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي :

  • 1 - إقرار السياسات العامة لتحقيق أغراض المؤسسة ، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.

  • 2 - اعتماد الخطة الخمسية للمؤسسة.

  • 3 - الموافقة على تملك المؤسسة المصانع والوحدات الإنتاجية المساندة لها.

  • 4 - إقرار توزيع المصانع والمنشآت والوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة في مناطق المملكة ، وفقًا للاعتبارات الإستراتيجية والفنية والاقتصادية.

  • 5 - إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

  • 6 - إقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

  • 7 - إقرار اللوائح الإدارية التي تسير عليها المؤسسة واللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

  • 8 - إقرار لوائح تشغيل وإدارة المصانع التابعة للمؤسسة.

  • 9 - إقرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بتخصيص المصانع والوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها .

  • 10 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية وحسابها الختامي .

  • 11 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة ووحداتها ومنشآتها الإنتاجية ومراكزها المالية.

  • 12 - النظر في كل ما يرى المجلس أو أحد أعضائه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.

  • 13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي المؤسسة بتقديم دراسة خاصة أو خبرة معينة للمؤسسة.

  • 14 - تفويض رئيس المؤسسة بالصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق أغراض المؤسسة.

  • 15 - إقرار قبول الهبات والوصايا والأوقاف والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم للمؤسسة وفقاً للأنظمة.

  • 16 - إقرار تملك المؤسسة لاستثماراتها، وتصرفها فيها.

المادة السابعة

  • 1 - يجتمع المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه الرئيس، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معــه رئيس الاجتماع. وللمجلس دعوة من يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت.

  • 2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس.

  • 3 - يدعو رئيس المجلس لاجتماعات المجلس بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، وله الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  • 4 - يكون للمجلس أمين يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح رئيس المؤسسة، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.

المادة الثامنة

لرئيس المجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن يرونه لمساعدتهم في أداء المهمة المكلفين بها .

المادة التاسعة

للمجلس أن ينشئ جهازاً للأمن والسلامة داخل المؤسسة ؛ ليكفل سلامتها وتأمين أفرادها ومعداتها ووثائقها. أما مسؤولية الحراسة الخارجية للمؤسسة فتقع على عاتق وزارة الدفاع.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي