هذا إصدار سابق لاللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي - 1444الانتقال للإصدار الساري

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي - 1444

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

    • الوزير: وزير البلديات والإسكان.

    • الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

    • اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

    • الجهة المختصة بالوزارة: الوحدة المركزية لكود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

    • الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

    • المتطلبات: تفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.

    • الاشتراطات: إجراءات وضوابط تراخيص البناء وإعداد المخططات الهندسية ومتطلباتها للمباني والمنشآت، وتعد جزءاً لا يتجزأ من المتطلبات.

    • النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

    • لائحة تصنيف المخالفات: لائحة تصنيف مخالفات الكود وتحديد العقوبات المقررة لكل مخالفة.

    • لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي.

    • البناء/ المبنى: ما يُشيَّد معمارياً ويًجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.

    • المصمم المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية، الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.

    • المصمم المشرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد معه المالك كمصمم مسؤول للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.

    • المنفذ (المقاول): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أنشطة أعمال البناء، التي يتعاقد معه المالك لتنفيذ البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.

    • العيب الخفي: أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.

    • التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقاً لمتطلبات الكود.

    • جهة التفتيش: جهة «طرف ثالث» مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.

    • المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.

    • الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.

    • رخصة البناء: إذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي، وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

    • شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقة المبنى للكود.

    • رخصة الممارسة: تصريح مهني تصدره الجهة المعنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، أو التفتيش، وفق الكود.

    • الجهات ذات العلاقة: هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود. وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

    • المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.

    • المخالف: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمخالفة الكود أو أي من أحكام نظام تطبيقه أو لوائحه.

    • المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.

    • الخدمات العامة: الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الفصل الثاني: هدف ونطاق تطبيق الكود

المادة الثانية

  • يهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

المادة الثالثة

  • يتكوّن الكود من الآتي:

    • 1- الاشتراطات الإدارية.

    • 2- المتطلبات والاشتراطات المعمارية.

    • 3- المتطلبات والاشتراطات الإنشائية.

    • 4- المتطلبات والاشتراطات الكهربائية.

    • 5- المتطلبات والاشتراطات الميكانيكية.

    • 6- متطلبات واشتراطات ترشيد الطاقة.

    • 7- المتطلبات والاشتراطات الصحية وترشيد المياه.

    • 8- متطلبات واشتراطات الحماية من الحريق.

    • 9- متطلبات واشتراطات مقاومة الزلازل.

    • 10- متطلبات واشتراطات المباني القائمة والتاريخية.

    • 11- متطلبات واشتراطات المباني الخضراء.

    • 12- متطلبات واشتراطات المباني السكنية.

    • 13- المواصفات القياسية المرجعية.

    • 14- أي متطلبات أو اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.

المادة الخامسة

  • يُطبَّق الكود ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو هدمها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

المادة السادسة

  • تُطبَّق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة.

المادة السابعة

  • يكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقاً للنظام.

الفصل الثالث: مهام الجهات ذات العلاقة وإصدار تراخيص أعمال البناء

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي