أصدر وزير التجارة والاستثمار قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/١٥). يتضمن القرار نشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتفعيلها من تاريخ النشر، ويشمل تعريفات أساسية، أهداف ونطاق التطبيق، مهام الجهات المعنية، إجراءات إصدار تراخيص البناء، ومتطلبات شهادة الإشغال. يهدف الكود إلى ضمان السلامة والصحة العامة من خلال استقرار المباني وتوفير بيئة صحية، ويشمل متطلبات إدارية ومعمارية وكهربائية وميكانيكية وصحية، بالإضافة إلى اشتراطات للحماية من الحريق...