أصدر وزير التجارة قراراً بتنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي، الذي يهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة في المباني. تتضمن اللائحة تعريفات أساسية، أهداف، مهام الجهات المعنية، وإجراءات إصدار تراخيص البناء وشهادات الإشغال. يجب تطبيق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، مع تحديد متطلبات إدارية ومعمارية وكهربائية وصحية. يُعفى المباني التاريخية من بعض الاشتراطات، ويجب على الجهات المعنية مراجعة الوثائق والتأكد من مطابقتها للكود قبل إصدار التراخيص. يتطلب الحصول على شهادة إش...