المادة الأولى
يرجع في تعريف مفردات ومصطلحات هذه اللائحة إلى التعريفات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كُود البناء السعودي.
يرجع في تعريف مفردات ومصطلحات هذه اللائحة إلى التعريفات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كُود البناء السعودي.
يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكُود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح.
يتم ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل مختصين مؤهلين في الكُود تصدر بتسميتهم قرارات من جهاتهم الرسمية، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات.
عند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو الإشراف ولم يبادر المخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بلاغ عنها فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها، ويُعفى المكتب المشرف من مخالفة التنفيذ إذا أصدر تقريراً بالمخالفة وتم تسليمه للمقاول أو رفعه على منصة بلدي أو للجهات ذات العلاقة ولم يلتزم المقاول بالتنفيذ.
تتم عملية الضبط وفق نموذج موحد تعده الجهة المختصة بالوزارة، ويشتمل على الآتي:
أ. تاريخ الضبط ويومه وساعته.
ب. اسم مالك المبنى.
ج. رقم الترخيص ونوعه ومكانه.
د. تصنيف المبنى ونوعه ومكانه.
هـ. نوع المخالفة ووصفها وموقعها في المبنى.
و. مرجع المخالفة في الكُود ورقمها.
ز. درجة خطورة المخالفة والضرر الناتج عنها.
ح. تقدير مدة تصحيح المخالفة أو إزالتها.
ط. اسم المخالف وإفادته وتوقيعه، والإشارة إلى امتناعه حال ذلك.
ي. توثيق المخالفات بالصور أو إرفاقها إن أمكن.
ك. اسم وتوقيع مسؤول الضبط.
ل. أي معلومات أخرى ترى الجهة المختصة بالوزارة إضافتها.
على من تسند إليه مهمة ضبط مخالفات الكُود تحري الدقة واستشعار المسؤولية وإنجاز عمله دون تأخير وتسليم محاضر الضبط لمرجعه في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه لقيدها ومراجعتها واعتمادها، وله في سبيل ذلك دخول المباني والمنشآت والاطلاع على المستندات والوثائق والمخططات.
عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة:
أ. إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكُود خلال مدة أقصاها (30 يوماً) من تاريخ الإشعار لبدء تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها، ويحق للجهة ذات العلاقة تمديد مدة الإزالة أو التصحيح بما لا يزيد على (60 يوماً) أُخرى من تاريخ التمديد، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك.
ب. في حال عدم التصحيح بعد المدد المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة يتم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات كُود البناء السعودي لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في جدول المخالفات وإيقاف كافة الأعمال لحين معالجة المخالفة أو إزالتها خلال مدة تحددها قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الكُود.
عند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بالتالي:
1- إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكُود.
2- إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها.
3- إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها.
إذا لم يبادر المخالف بإزالة المخالفة الخطرة أو خلال المهلة المحددة للمخالفات الأخرى، وكانت المخالفة تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوّه المظهر العام للمدينة، فللجهاز البلدي أو الجهة ذات العلاقة بعد التنسيق مع الجهات المختصة إزالتها على نفقة المخالف.
إذا تم اكتشاف مخالفة خطرة ولم يستدل على المخالف ولا عنوانه فيعد مسؤول الضبط محضراً عن المخالفة، ويتم التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف. فإذا تعذر الوصول إليه يقوم الجهاز البلدي أو الجهة ذات العلاقة بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإخلاء المبنى أو منع الإشغال أو إزالة المخالفة إن دعت الحاجة.
وعند معرفة المخالف يحمّل نفقات الإزالة بالإضافة إلى العقوبة المترتبة عليها.