ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (7121) وتاريخ 08 /02/ 1445هـ

  •  

  • إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

  • وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبناءً على المادتين (90،89) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 13 /11/ 1423هـ، المتضمنة لأحكام الإدخال المؤقت.

  • وبعد الاطلاع على المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ، والتي نصت على أن «يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (90) من نظام (قانون) الجمارك الموحد، على ألا تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر».

  • يُقرر الآتي:

    • أولاً: الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

    • ثانيًا: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • والله الموفق.
     

  • المحافظ

  • سهيل بن محمد أبانمي

المقدمة

  • مقدمة:

  • استناداً إلى نظام «قانون» الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، وحرصاً من الهيئة على تقديم خدمات جمركية متميزة في مجال التجارة الإلكترونية عبر شركات نقل الإرساليات والطرود البريدية وفق أحدث الممارسات الدولية وبما يتوافق مع رؤية المملكة، والعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية بحيث تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، فقد عملت الهيئة على وضع ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية وتهدف هذه الضوابط لتحقيق ما يلي:

  • 1- إتاحة المجال للمنشآت المرخص لها بنقل الإرساليات والطرود البريدية بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة من العميل أو المتجر قبل سدادها للهيئة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عليها ويساهم في نموها بالمملكة.

  • 2- التأثير الإيجابي على معدلات الفسح عن طريق السماح بفسح الشحنات وتحصيل المبالغ المستحقة بعد الفسح.

  • 3- تحسين الخدمة المقدمة للعملاء وتيسير وزيادة سرعة عملية توصيل الطرود والإرساليات البريدية.

  • 4- المواءمة مع الممارسات الدولية والمساهمة في تحسين مركز المملكة في مؤشرات التجارة عبر الحدود.

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.

    • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ.

    • الضوابط: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية.

    • الرسوم الجمركية: هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

    • المنشأة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة نقل الإرساليات والطرود البريدية.

    • البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

    • التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.

    • الخدمة: السماح للمنشأة بإدخال الطرود البريدية إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

    • الإرساليات والطرود البريدية: رزمة، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها تحتوي على سلع، والتي ترد من قبل المنشأة التي تحمل ترخيصاً لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

  • مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام الضوابط المنشآت التي تحمل ترخيصاً من الجهة المختصة لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الواردة عبر جميع المنافذ الجمركية.

الفصل الثاني: الإدخال المؤقت ومدته

المادة الثالثة: الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

  • 1- يجوز إدخال الإرساليات والطرود البريدية للمملكة عن طريق المنشأة إدخالاً مؤقتاً في وضع معلق للرسوم الجمركية لكل بيان جمركي، وتُعلق ضريبة القيمة المضافة طبقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • 2- تُعلق الضريبة على السلع الانتقائية وفقاً للأحكام النظامية الواردة في نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27/8/1438هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 13 /9/ 1438هـ، وما طرأ عليهما من تعديلات.

المادة الرابعة: مدة الإدخال المؤقت

  • يسمح بإدخال الإرساليات والطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فسحها بشكل مؤقت، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بموافقة الهيئة.

الفصل الثالث: اشتراطات التقديم على الخدمة

المادة الخامسة: شروط التقديم

  • يجب على المنشأة الراغبة بالاستفادة من الخدمة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الرسمي على أن يشتمل الطلب ما يلي:

  • 1- أن تكون المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة.

  • 2- تقديم السجل التجاري المعتمد برخصة التخليص الجمركي والمرتبط بالرقم الضريبي.

  • 3- أن تكون المنشأة مقيمة في المملكة العربية السعودية.

  • 4- تقديم رخصة لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة.

  • 5- الحصول على رخصة تخليص جمركي مضافٌ بها نشاط النقل السريع.

  • 6- الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية لدى الهيئة.

  • 7- عدم وجود أي بيانات جمركية معلقة على الشركة.

  • 8- عدم وجود حالات تهرب ضريبي أو تهريب جمركي مثبتة، وعدم البدء بأي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.

  • 9- تقديم ضمان بنكي أو مستندي للهيئة وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الضمان لكل شركة بما يضمن تغطية قيمة الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي