أصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قراراً إدارياً رقم (7121) بتاريخ 8/2/1445هـ، يوافق على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، استناداً إلى نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. يهدف القرار إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة الإلكترونية، مع إمكانية تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة من العملاء قبل سدادها للهيئة. يسمح للمنشآت المرخصة بإدخال الإرساليات مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 30 يوماً دون دفع الرسوم، مع إمكانية تجديد هذه المدة. يتطلب الإدخال المؤقت تقديم...