1. يجب على مقدم الخدمة تأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستفيد.
2. يحق للمستفيد تقديم شكواه إلى مقدم الخدمة، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الشكوى (30) يومًا من تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها لتنفيذ الخدمة.
3. يجب على مقدم الخدمة وضع إجراءات محددة وواضحة لمعالجة شكاوى المستفيدين، وتطويرها، على ألا تتجاوز مدة معالجة الشكوى لديه (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الشكوى مع مراعاة الآتي:
أ- أن يكون تقديم الشكوى مجانيًا ومتاحًا عبر كافة الوسائل الممكنة، سواء إلكترونية أو عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي، وعدم إلزام المستفيد بوسيلة واحدة لتقديم شكواه، وأن يكون الوصول إلى هذه الوسيلة واضحًا وسهلًا.
ب- أن تكون إجراءات معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة عبر نظام إلكتروني، على أن يتم الاحتفاظ وتوثيق إجراءات معالجة الشكوى من بداية تقديمها حتى إغلاقها.
ت- تزويد المستفيد برقم مرجعي لشكواه، والمدة المتوقعة لمعالجتها عبر رسالة نصية (SMS) أو إلكترونية أو ورقية، وفي حال انتهاء المدة المتوقعة قبل معالجة الشكوى يجب إشعار المستفيد بمستجدات معالجة شكواه، والمدة الجديدة المتوقعة لإنهائها، مع مراعاة المدة المحددة لمعالجة الشكوى المشار لها في الفقرة رقم (3) آنفًا.
ث- يزود المستفيد برد مكتوب وواضح عن نتيجة شكواه عبر رسالة نصية (SMS) أو إلكترونية أو ورقية، ولا يكتفى بعبارات مختصرة مثل عبارة (تم معالجة الشكوى) دون توضيح الإجراء المتخذ.
4. يجب على مقدم الخدمة العمل على ربط الأنظمة الإلكترونية لمعالجة شكاوى المستفيدين لديه مع أنظمة الهيئة الإلكترونية.
5. يجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالشكوى المقدمة من المستفيد وجميع الإجراءات التي تمت عليها لمدة لا تقل عن سنة ميلادية من تاريخ إغلاق الشكوى.
6. تختص الهيئة بمعالجة شكوى المستفيد ضد مقدم الخدمة إذا كان محل النزاع متعلق بالخدمة المرخص بتقديمها، أو العقد المبرم بشأن تقديم الخدمة البريدية، ومنها على سبيل المثال الأمور التالية:
أ. مواد بريدية ناقصة أو تالفة المحتوى.
ب. تأخر تسليم المواد البريدية عن الوقت المتفق عليه.
ت. مواد بريدية معادة.
ث. مواد بريدية مسلمة بالخطأ.
ج. حقوق المستفيد الواردة في هذه الوثيقة.
7. يجوز للمستفيد تصعيد شكواه إلى الهيئة بعد انتهاء المدة النظامية الممنوحة لمقدم الخدمة لمعالجة الشكوى، دون الرد عليها، أو إغلاقها بدون معالجتها، على أن يكون ما سبق خلال فترة لا تزيد عن (30) يومًا من تاريخ إغلاق الشكوى من قبل مقدم الخدمة أو انتهاء المهلة النظامية الممنوحة له، ويجوز للهيئة تجاوز هذه المدة في الحالات التي يتبين لها وجود أسباب واقعية منعت المستفيد من تقديم شكواه للهيئة خلال تلك الفترة.
8. يجوز للهيئة عدم قبول الشكوى فورًا إذا رأت أنها غير واقعية أو غير مبنية على حجج قوية أو غير مكتملة أو كان الطلب مجحفًا، أو كانت طبيعة الشكوى أو الطلب خارج عن اختصاص الهيئة، أو أن الشكوى مكررة، أو ضمنت عبارات نابية، مع إبلاغ المستفيد بسبب الرفض.
9. يجب على المستفيد عند تقديم شكواه إلى الهيئة أن يذكر وقائعها، وأن يحدد طلباته، وأن يزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو مستندات تتعلق بالشكوى.
10. في حال تصعيد المستفيد شكواه أمام الهيئة، ومن ثم إحالتها إلى مقدم الخدمة للإفادة عنها فيتوجب على الأخير خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل القيام بالتالي:
أ. التواصل مع المستفيد لحل الشكوى بالتراضي خلال المهلة المحددة.
ب. تزويد الهيئة بنسخة من سجل الشكوى متضمنًا تفاصيل وإجراءات معالجتها، وموقف مقدم الخدمة حيالها.
ت. تزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الشكوى.
11. في حال عدم إفادة مقدم الخدمة الهيئة بالتفاصيل والمعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة أو عدم حل الشكوى بالتراضي تقوم الهيئة بالبت في الشكوى وإصدار قرارها وفقًا لما يتوفر لديها من معلومات.
12. يجب على مقدم الخدمة تنفيذ قرار الهيئة الصادر في الشكوى فور تبليغه به، وبما لا يتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وتزويد الهيئة بما يثبت التنفيذ.
13. يجب على مقدم الخدمة دراسة أسباب الشكاوى المتكررة وإيجاد حلول جذرية لها، ويمكن للهيئة -إذا رأت مناسبة ذلك- أن تضع معايير تتعلق بعدد ونوعية الشكاوى المتكررة والإجراءات الواجب اتباعها.
14. يجب على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بتقارير وإحصائيات تفصيلية عن الشكاوى الواردة إليه، وما اتخذه من إجراءات حيالها بشكل دوري بحسب ما تطلبه الهيئة.
15. تضع الهيئة إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستفيدين المصعدة إليها مع مراعاة التالي:
أ- ألا تتجاوز مدة معالجة الشكوى لدى الهيئة (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى حتى إصدار قرار بشأنها، ويجوز للهيئة في بعض الحالات الاستثنائية التي تستدعي مدة أطول تمديدها مع إخطار مقدم الشكوى بذلك.
ب- تصنيف الشكاوى ووضع معايير لمعالجة الشكاوى حسب طبيعة الخدمة محل الشكوى.
16. يجب على مقدم الخدمة إتاحة جميع مواردهم لفرق التفتيش أو المتابعة أو التنفيذ المتعلقة بمعالجة الشكاوى.