| تاريخ الإصدار: | 2023-04-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الصادرة عن وزارة الطاقة في السعودية في أبريل 2023 تنظيم نشاط نقل غاز البترول السائل، حيث تشمل تعريفات أساسية، أحكام عامة، شروط تأهيل المتنافسين، ومتطلبات منح وتجديد الرخص. تهدف اللائحة إلى ضمان الإمداد الآمن للغاز ودعم الصناعة الوطنية. يتعين على المرخص له الالتزام بشروط محددة مثل الحصول على الموافقات اللازمة، مطابقة المعدات للمعايير، والاحتفاظ بسجلات الصيانة. كما يُحظر عليه ممارسة أنشطة تخل بالمنافسة العادلة. في حال وجود نزاعات، يمكن للطرفين التوجه للوزارة لتسويتها. تشمل المتطلبات... |