لائحة الوظائف الهندسية

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها:

  • اللائحة: لائحة الوظائف الهندسية.

  • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • الوزير المختص: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس المصلحة المستقلة، بحسب الأحوال.

  • الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.

  • الوظائف الهندسية: الوظائف الهندسية الثابتة المعتمدة في الميزانية والمحدد مسمياتها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، ويؤدي شاغلوها أعمالاً هندسية، وتتطلب بحد أدنى من التأهيل العلمي شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية.

  • الخبرة المهنية في المجال الهندسي: الخبرة العملية التي تحدد وفقاً لأسس وقواعد التصنيف المعتمدة من الوزارة.

  • الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.

  • الجهة: الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة.

  • الإشراف: الإشراف على الأعمال الهندسية في مختلف الجهات الإدارية.

  • إدارة المشاريع: إدارة المشاريع الهندسية في مختلف الجهات الإدارية والإشراف عليها.

  • سلم الرواتب: سلم رواتب الوظائف الهندسية الذي يحدد رواتب الفئات والمستويات الوظيفية، المرافق للائحة.

  • الفئة الوظيفية: تقسيمات الفئات الوظيفية في التدرج الرأسي لسلم الرواتب، وهي:

    • مهندس: من يحمل شهادة البكالوريوس في أحد فروع الهندسة من كليات الهندسة.

    • مهندس مشارك: من حقق شروط الحصول على هذه الفئة، وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها.

    • مهندس محترف: من حقق شروط الحصول على هذه الفئة، وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها. 

    • مهندس مستشار: من حقق شروط الحصول على هذه الفئة، وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها. 

  • المستوى الوظيفي: التقسيم الأفقي لسلم الرواتب في الفئة الوظيفية، ويشتمل على أربع درجات لكل مستوى.

  • الدرجة: التقسيم الأفقي للمستوى الوظيفي.

  • المؤهلات: المستوى العلمي والخبرات العلمية والعملية والجدارات التي تتطلبها الوظائف الهندسية.

  • الترقية: التدرج من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أعلى منها مباشرة.

  • العلاوة السنوية: الزيادة التي تطرأ سنوياً على رواتب المشمولين باللائحة.

  • السنة: السنة المالية للدولة.

الفصل الثاني: المشمولون باللائحة والفئات الوظيفية

المادة الثانية

تسري أحكام اللائحة على السعوديين شاغلي الوظائف الهندسية الحاصلين على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو المعترف بها.

 

المادة الثالثة

  • تصنف الفئات الوظيفية المشمولة باللائحة وتحدد المؤهلات اللازمة لشغلها وضوابط كل فئة وفقاً للآتي:

  • 1- مهندس:

    • أ. شهادة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات السعودية أو المعترف بها. 

    • ب- الحصول على درجة (مهندس) من الهيئة.

  • 2- مهندس مشارك:

    • أ. خبرة مهنية في المجال الهندسي لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.

    •  ب. الحصول على درجة مهندس مشارك من الهيئة.

  • 3- مهندس محترف:

    • أ. خبرة مهنية في المجال الهندسي لا تقل عن اثنتي عشرة سنة بعد الحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة. 

    • ب. الحصول على درجة مهندس محترف من الهيئة.

  • 4- مهندس مستشار:

    • أ. خبرة مهنية في المجال الهندسي لمدة لا تقل عن عشرين سنة بعد الحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.

    •  ب. الحصول على درجة مهندس مستشار من الهيئة.

المادة الرابعة

  • بالإضافة لضوابط ومتطلبات شغل الفئات الوظيفية الواردة في الفقرات (2،3،4) من المادة (3) أعلاه، يشترط لشغلها الآتي:

    • 1- الحصول على تقويم أداء وظيفي لمن يعمل في الجهات الحكومية من الجهة التي يعمل فيها بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله في السنتين الأخيرتين.

    • 2- أن تكون هناك حاجة إلى تخصصه على الفئة المطلوب شغلها.

 

الفصل الثالث: التعيين ومدة التجربة

المادة الخامسة

يمنح المعين على الوظائف المشمولة باللائحة راتب الدرجة الأولى من المستوى الأول من الفئة المعين عليها.

 

المادة السادسة

استثناء مما ورد في المادة (الخامسة)، يعيّن الحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة ولديه شهادة الماجستير في الهندسة على الدرجة الثالثة من المستوى الأول من فئة مهندس، ويُعيّن الحاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في الهندسة ولديه شهادة الدكتوراه في الهندسة على الدرجة الثانية من المستوى الثاني من فئة مهندس؛ فإن كان قد وصل إلى الدرجة المحددة للدرجة العلمية - لأي من الحالتين - وهو على رأس العمل؛ فيمنح درجة إضافية عن كل مؤهل منها في الفئة الوظيفية التي حصل على المؤهل فيها.

 

المادة السابعة

  • 1- يعد الموظف المعين ابتداء على الوظائف الهندسية الخاضعة لهذه اللائحة تحت التجربة لمدة (سنة)، فإذا لم تثبت جدارته خلال هذه المدة فيصدر الوزير المختص قراراً بإنهاء خدمته ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ولا تحسب له العلاوات التي حصل عليها أثناء مدة التجربة، ولا يخضع لفترة حظر عند رغبته في التقدم لشغل وظيفة غير مشمولة باللائحة إذا توفرت لديه مؤهلات شغلها وذلك حسب قواعد وإجراءات التوظيف.

  • 2- تضع الوزارة شروطاً وضوابط لإقرار عدم الجدارة خلال مدة التجربة، وتنسق مع الهيئة في شأن المعايير المهنية اللازمة لذلك.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي