يهدف الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الفنية الهندسية، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص وفق رؤية 2030. يتطلب القرار توطين 25% من إجمالي العاملين في المهن المستهدفة، ويطبق على المنشآت التي تضم خمسة عمال أو أكثر. يشمل القرار تفاصيل حول الأنشطة المستهدفة، الشروط العامة، برامج الدعم، وآلية احتساب نسب التوطين. الفنيون غير المعتمدين لا يُحتسبون ضمن النسبة، ويجب أن يكون الحد الأدنى للأجور مسجلاً في التأمينات الاجتماعية. يتطل...