هذا إصدار سابق لالقواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء - 1445الانتقال للإصدار الساري

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء - 1445

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (01 /53 /45) وتاريخ 06/07/1445هـ

  • إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، والمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ، القاضي باعتماد تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /43) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01 /44) وتاريخ 28 /5/ 1444هـ، القاضي بتعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (01 /53 /45) المعروضة على المجلس في جلسته (53) المنعقدة بتاريخ 6 /7/ 1445هـ، الموافق 18 /1/ 2024م، والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء وفق التعديلات المقترحة المعروضة على المجلس، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس (53)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

  • يُقرِّر ما يأتي:

    • أولاً: الموافقة على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء لتكون وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

    • ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر القرار، والقواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في الجريدة الرسمية.

    • ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

  • والله الموفق.

1- الفصل الأول: الأساس النظامي

التعديلات السابقة
  • بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) في المادتين (الرابعة) و(الثانية عشرة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ 26 /5/ 1444هـ وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /43) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01 /44) وتاريخ 28 /5/ 1444هـ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01 /53/ 45) وتاريخ 6 /7/ 1445هـ، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.

2- الفصل الثاني: مقدمة

التعديلات السابقة
  • بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم (111) والتاريخ 14 /2/ 1443هـ، والمتضمن الموافقة على استحداث تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، بحيث تستهدف القطاعات المؤهلة من قبل لجنة مشكلة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كلٍّ من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)، وتتولى اللجنة مراجعة تلك القطاعات بشكل دوري، وتدعو ممثلين من الجهات ذات العلاقة عند مناقشة الأنشطة أو القطاعات الخاضعة لإشرافها.

  • وحيث إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه قد اشترط على المنشآت تحقيق عددٍ من الاشتراطات لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وأسند إلى الهيئة مهمة إصدار القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعريفة.

  • وحيث صدر قرار مجلس الوزراء بالرقم (361) والتاريخ 26 /5/ 1444هـ، القاضي بتعديل البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (111) والتاريخ 14 /2/ 1443هـ، بحيث يبدأ تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت القائمة ابتداءً من تاريخ 1/1/ 2023م، فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة لتنظيم تطبيق التعريفة المشار إليها بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (01/ 44) وتاريخ 28 /5/ 1444هـ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01 /53 /45) وتاريخ 6 /7/ 1445هـ.

3- الفصل الثالث: التعريفات والمصطلحات

التعديلات السابقة
  • 3- 1 يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء، أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية (الدليل) المعاني نفسها الواردة في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

  • 3- 2 يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

    • اللجنة: لجنة مشكلة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كلٍّ من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية) وتعمل على تحديد القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.

    • الهيئة: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

    • مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصةً سارية المفعول صادرة من الهيئة تخوله بمزاولة نشاطي توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

    • المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

    • الدليل: دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر بموجب قرار هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (46/ 430) وتاريخ 1 /7/ 1430هـ، وتعديلاته.

    • الوثيقة: هذه الوثيقة الموسومة بـ«تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء: القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية».

    • تعريفة الاستهلاك الكثيف: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك الكثيف للكهرباء.

    • القطاعات المؤهلة: قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والمعتمدة من قبل اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.

    • النشاط المؤهل: النشاط التابع لأحد القطاعات المؤهلة، ويكون متوسط نسبة تكلفة الكهرباء للنشاط بالنسبة للتكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 10% أو أعلى.

    • المستهلك: كل شخص يتم تزويده بالخدمة الكهربائية لغرض تغذية استهلاك منشأته.

    • المستهلك المؤهل: المستهلك الذي تنطبق عليه اشتراطات تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء كما هو موضح في هذه الوثيقة.

    • المنشآت القائمة: المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها، والتي تم إطلاق التيار الكهربائي لها قبل تاريخ 1 يناير 2023م.

    • المنشآت الجديدة: المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها والتي يتم إطلاق التيار الكهربائي لها من تاريخ 1 يناير 2023م، فما بعد.

    • مدة الاستحقاق: المدة التي يكون فيها المستهلك المؤهل مستحقاً لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.

    • معامل الحمل الكهربائي السنوي: متوسط الحمل الكهربائي السنوي مقسوماً على أقصى حمل ساعي خلال السنة.

    • معامل الحمل الكهربائي لفترة معينة: متوسط الحمل الكهربائي لتلك الفترة مقسوماً على أقصى حمل ساعي خلال تلك الفترة.

    • بوابة مقدم الخدمة: بوابة إلكترونية متوفرة لدى موقع مقدم الخدمة، ويمكن للمستهلك التقديم على طلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من خلالها.

    • بوابة نموذج حساب التكاليف: بوابة إلكترونية يقوم المستهلك برفع بياناته المالية من خلالها وتعمل على حساب متوسط نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام للأنشطة أو القطاعات المؤهلة.

    • النموذج الاسترشادي للبيانات المالية: مستند توضيحي يتضمن البيانات المالية المطلوب إرسالها إلى بوابة نموذج حساب التكاليف.

    • لجنة المخالفات: لجنة النظر والفصل في المخالفات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من نظام الكهرباء.

    • المواد الخام: المواد والموارد غير المصنّعة أو المصنّعة جزئياً، والتي ينبغي توفرها على وجه الخصوص لتصنيع وتركيب المنتجات المبيعة أو الخدمات المورّدة.

    • تكلفة الكهرباء: هي تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية الفاعلة المقاسة بـ (ك. و. س) من شبكة مقدم الخدمة حسب تعريفة فئة الاستهلاك الموضحة في الدليل.

4-الفصل الرابع: أحكام عامة

  • 4- 1 الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الوثيقة أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى.

  • 4- 2 يجب على المستهلك ما يلي:

    • 4- 2- 1 الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة.

    • 4- 2- 2 توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة عند التقدم بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف حسب ما هو موضح في هذه الوثيقة.

    • 4- 2- 3 إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.

  • 4- 3 يجب على مقدم الخدمة ما يلي:

    • 4- 3- 1 الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتقيد بالمعايير الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة.

    • 4- 3- 2 ضمان جميع حقوق المستهلك الواردة في هذه الوثيقة وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

    • 4- 3- 3 تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات اللازمة لغرض التحقق والدراسة.

  • 4- 4 عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ للشكوى بين مقدم الخدمة والمستهلك من خلال هذه الإجراءات، فيحق لأي منهما تصعيد شكواه للهيئة للبت فيها.

5- الفصل الخامس: تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت

6- الفصل السادس: مدة الاستحقاق لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف

7- الفصل السابع: الاشتراطات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف

  • 7- 1 يعتبر المستهلك مؤهلاً لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على منشأته، بعد التقدم بطلب الحصول على التعريفة وتوفر جميع الاشتراطات التالية:

    • 7- 1- 1 أن تكون المنشأة تابعة لنشاط أو قطاع مؤهل، مع مراعاة ما يلي:

      • 7- 1- 1- 1 أن يكون لدى المستهلك ترخيص أو تصريح ساري المفعول لمزاولة النشاط صادر من الجهة الحكومية المختصة.

      • 7- 1- 1- 2 على مقدم الخدمة التحقق من أن نشاط المستهلك يتطابق مع نشاطه المسجل في قاعدة بيانات وزارة التجارة حسب الإجراءات المعتمدة لديه.

    • 7- 1- 2 أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%)، مع مراعاة ما يلي:

      • 7- 1- 2-1 يتم التحقق من مطابقة الاشتراط من قبل مقدم الخدمة من خلال بيانات الاستهلاك للاثني عشر شهراً السابقة لشهر التقديم، بحيث لا يقل معامل حمل الاستهلاك الكهربائي السنوي للمنشأة بأكثر من (5%) عن الحد المؤهل (80%)، وهذا مكافئ لمعامل حمل (76%).

      • 7- 1- 2- 2 في حالة وجود فترة استهلاك أقل من (12) شهراً وتتجاوز (6) أشهر متتالية، فيتم حساب معامل الحمل الكهربائي لتلك الفترة ويكون مكافئاً لمعامل الحمل الكهربائي السنوي.

      • 7- 1- 2- 3 في حالة عدم توفّر البيانات اللازمة للتحقق من الاشتراط لدى مقدم الخدمة وقت التقديم، أو أن إجمالي فترة الاستهلاك المتوفرة لا تتجاوز (6) أشهر متتالية، فإن المستهلك يكون مستثنى من هذا الاشتراط.

    • 7- 1- 3 أن يرسل المستهلك البيانات المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية من التقديم، موضحاً فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية من دون المواد الخام للمنشأة، مع مراعاة ما يلي:

      • 7- 1- 3- 1 يجب أن تكون البيانات المالية مدققة من قبل مدقق خارجي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).

      • 7- 1- 3- 2 يجب أن تتضمن البيانات المالية جميع المتطلبات الموضحة في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية.

      • 7- 1- 3- 3 في حال إطلاق الخدمة الكهربائية للمنشأة خلال عام التقديم نفسه، فإن المستهلك يكون مستثنى من هذا الاشتراط. وفي حال أن النشاط المؤهل يتضمن فقط هذه المنشأة، فعلى المستهلك إرسال دراسة جدوى وتقييم للتكاليف إلى بوابة نموذج حساب التكاليف حسب ما هو موضح في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية.

    • 7- 1- 4 أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز، مع مراعاة ما يلي:

      • 7- 1- 4- 1 يقوم المركز بتحديد المعايير على المستهلك بناءً على نشاط المنشأة وحجم الاستهلاك، وعلى مقدم الخدمة تزويد المركز بالبيانات اللازمة لهذا الغرض.

      • 7- 1- 4- 2 يحق للمركز أن يمنح موافقةً مشروطةً، أو يمنح استثناءً لبعض الأنشطة من تطبيق بعض معايير كفاءة الطاقة.

      • 7- 1- 4- 3 على المركز تزويد مقدم الخدمة بحالة الموافقة قبل نهاية مرحلة التقديم الثانية المشار إليها في الفصل العاشر، والتحقق المستمر من التزام المستهلك، وإشعار مقدم الخدمة بأي حالة عدم التزام.

      • 7- 1- 4- 4 على مقدم الخدمة الكهربائية التحقق من وجود موافقة المركز خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز.

      • 7- 1- 4- 5 في حال عدم تحقيق المستهلك لمعايير المركز خلال الفترة الزمنية المحددة له، فيتم إشعار مقدم الخدمة بعدم الالتزام، وعلى مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من التعريفة بأثر رجعي وفق التعديل.

    • 7- 1- 5 أن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل وذلك لغرض قياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي، مع مراعاة ما يلي:

      • 7- 1- 5- 1 على مقدم الخدمة القيام بإشعار المستهلك المؤهل لتعريفة الاستهلاك الكثيف بعد مرحلة التقديم الثالثة المشار إليها في الفصل العاشر بتخصيص عدادات مستقلة للنشاط -عند عدم توفرها- واستكمال التركيب قبل تاريخ بداية استحقاق تطبيق التعريفة على المنشأة.

      • 7- 1- 5- 2 على المستهلك القيام بطلب تركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء الخاصة باستهلاك النشاط المؤهل -عند عدم توفرها- واستكمال التركيب قبل الفترة المحددة، بما يتوافق مع أحكام الدليل.

    • 7- 1- 6 أن يتعهد المستهلك لمقدم الخدمة عند تقديم طلب الحصول على التعريفة بالالتزامات التالية في حال تأهيل منشأته:

      • 7- 1- 6- 1 استكمال معايير كفاءة الطاقة خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز.

      • 7- 1- 6- 2 إرسال البيانات المالية المدققة لمنشأته سنوياً إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال مرحلة التقديم الثانية.

      • 7- 1- 6- 3 إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل الواردة في هذا الفصل، وأن أي تأخير في الإشعار لا يعفي المستهلك من تطبيق التعريفة المستحقة عليه بحسب ما هو موضح في الدليل من تاريخ حدوث التغيير المؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.

      • 7- 1- 6- 4 في حال تحقيقه لمعامل حمل سنوي أدنى من معامل الحمل المؤهل (80%)، بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق معامل حمل (80%) وفقاً لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.

      • 7- 1- 6- 5 الإقرار بأن جميع البيانات المقدمة صحيحة وغير مضللة.

  • 7- 2 في حال تقديم المستهلك بيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة، فيجب اتخاذ الآتي:

    • 7- 2- 1 على مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من التعريفة بأثر رجعي وفق التعديل.

    • 7- 2- 2 يتم إحالته إلى لجنة المخالفات، للنظر في إيقاع العقوبة المناسبة.

  • 7- 3 يجوز للمستهلك المؤهل طلب الانسحاب بعد تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، مع مراعاة ما يلي:

    • 7- 3- 1 يلتزم المستهلك في حال تحقيقه لمعامل حمل أدنى من معامل الحمل المؤهل (80%) خلال مدة التطبيق بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق هذا الاشتراط وفقاً لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.

    • 7- 3- 2 يقوم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل من تاريخ رفع طلب الانسحاب.

8- الفصل الثامن: الاشتراطات المؤهلة لاستمرار تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء

  • 8- 1 على مقدم الخدمة التحقق بشكل سنوي خلال شهر يناير من التزام المستهلك المؤهل بالاشتراطات المطلوبة كافة، وذلك لضمان استمرارية تطبيق التعريفة، ويلتزم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل من تاريخ عدم انطباق أي من الاشتراطات المؤهلة، ويحق للمستهلك إعادة التقديم للحصول على التعريفة متى ما تحققت هذه الاشتراطات مرة أخرى.

  • 8- 2 على المستهلك المؤهل لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على منشأته أن يلتزم باستمرار بتوفير جميع الاشتراطات التالية طوال مدة الاستحقاق:

    • 8- 2- 1 أن يكون لدى المستهلك ترخيص أو تصريح ساري المفعول لمزاولة النشاط صادر من الجهة الحكومية المختصة طوال مدة الاستحقاق.

    • 8- 2- 2 أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%) طوال مدة الاستحقاق، وعند عملية التحقق السنوي بعد انتهاء العام الميلادي، إذا تبيّن نزول معامل الحمل الكهربائي السنوي للمستهلك بأكثر من (5%) عن الحد المؤهل لمعامل الحمل (80%) -أي بما يقل عن معامل حمل (76%)- فإن المستهلك لا يكون مؤهلاً لاستمرار تطبيق التعريفة عليه لانتفاء أحد الاشتراطات، ويلتزم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك حسب أحكام الدليل، مع التزام المستهلك بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي حسب الفقرة (7-1-6-4).

    • 8- 2- 3 أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز طوال مدة الاستحقاق، وعلى المركز تزويد مقدم الخدمة بحالة الموافقة أو إشعاره بأي حالة عدم التزام عند عملية التحقق السنوي بعد انتهاء العام الميلادي.

    • 8- 2- 4 أن يرسل المستهلك البيانات المالية المدققة لمنشأته سنوياً إلى بوابة نموذج حساب التكاليف، مع مراعاة ما يلي:

      • 8- 2- 4- 1 تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بإشعار المنشأة في حال عدم التزامها وتذكيرها بإرسال تلك البيانات.

      • 8- 2- 4- 2 تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بإشعار مقدم الخدمة بالمنشآت المستبعدة في حال عدم التزامها بإرسال تلك البيانات.

الفصل التاسع: منهجية تدقيق البيانات المالية

  • 9- 1 يتم إجراء عمليات التدقيق في بوابة نموذج حساب التكاليف على المستهلكين المتقدمين للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف واختيارهم حسب المعايير التالية:

    • 9- 1- 1 إذا تضمّن أحد النشاطات المؤهلة للتعريفة مؤهلاً وحيداً فيتم اختياره لإجراء عملية التدقيق على بياناته المالية المدققة.

    • 9- 1- 2 في حالة كان هناك مؤهلان اثنان للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على البيانات المالية للمؤهل الذي تكون لديه النسبة الأعلى لتكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية لمنشأته (من دون المواد الخام).

    • 9- 1- 3 في حالة كان هناك ثلاثة مؤهلون أو أكثر للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على البيانات المالية للحاصلين على درجة معيارية (Z) أعلى من (1). ويتم حساب الدرجة المعيارية (Z) لكل متقدم من خلال حساب الفرق بين نسبة تكلفة الكهرباء لمنشأته من التكاليف التشغيلية لها (من دون المواد الخام) وبين متوسط تلك النسبة لكامل المتقدمين في النشاط نفسه، إلى قيمة الانحراف المعياري لتلك النسبة للمتقدمين، وذلك حسب المعادلة الإحصائية أدناه:

  •  

  •  

    • 9- 1 -4 يمكن القيام بإجراء عملية التدقيق على أي من المتقدمين عند وجود حاجة لذلك.

  • 9- 2 يجوز لبوابة نموذج حساب التكاليف طلب أي بيانات إضافية لازمة تمكّن من إجراء عملية التدقيق.

  • 9- 3 تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بإشعار بوابة مقدم الخدمة بما يلي:

    • 9- 3- 1 قائمة بالأنشطة أو القطاعات المؤهلة من الفئة الأولى أو الثانية.

    • 9- 3- 2 قائمة بالمنشآت المستبعدة.

  • 9- 4 من خلال بوابة نموذج حساب التكاليف، عند وجود تباين بين حصة تكلفة الكهرباء المدخلة من المنشأة والبيانات المالية المدققة، يتم رفض المتقدم وإعادة حساب متوسط تكلفة الكهرباء من التكاليف التشغيلية للنشاط بدون المواد الخام.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي