القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (8/ 65 /2026) وتاريخ 28 /08/ 1447هـ

  • إن مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على (المادة الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16/ 5/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على (المادة الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14/ 5/ 1442هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 28/ 1/ 1445هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ 26 /5 /1444هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (03 / 43) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ الموافق 6/ 12/ 2021م، وقرار مجلس الإدارة رقم (01 / 44) وتاريخ 28/ 5/ 1444هـ الموافق 22 /12 /2022م، وقرار مجلس الإدارة رقم (01 / 53 / 45) وتاريخ 6/ 7/ 1445هـ الموافق 18/ 1/ 2024م، وبعد الاطلاع على البند رقم (32) من مصفوفة الصلاحيات الاستراتيجية المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (5 / 58 / 2025) وتاريخ 3 /9/ 1446هـ الموافق 3 /3/ 2025م، وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق ذات العلاقة المقدمة لمجلس الإدارة في اجتماعه رقم (65) وتاريخ 28/ 8/ 1447هـ الموافق 16 /2/ 2026م.

  •  يقرر ما يأتي:

  • أولاً: اعتماد تعديل وثيقة القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وفق الصيغة المرافقة.

  • ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ثالثاً: تبليغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقاً لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات والإجراءات، ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

  •  وزير الطاقة

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

  • عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز 

الفصل الأول: الأساس النظامي

بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) في المادتين (الرابعة) و(الثانية عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16/ 5/ 1442هـ، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14/ 5/ 1442هـ، وتعديله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 28/ 10 /1445هـ، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14/ 2/ 1443هـ، والمعدّل بقرار مجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ 26/ 5/ 1444هـ، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / 43) وتاريخ 2/ 5/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وتعديلاته.

الفصل الثاني: مقدمة

  • تستهدف تعريفة الاستهلاك الكثيف القطاعات المؤهلة من قبل لجنة مشكّلة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كلٍّ من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)، وتتولى اللجنة مراجعة تلك القطاعات بشكل دوري، وتدعو ممثلين من الجهات ذات العلاقة عند مناقشة الأنشطة أو القطاعات الخاضعة لإشرافها.

  • وحيث إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه قد اشترط على المنشآت تحقيق عددٍ من الاشتراطات لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وأسند إلى الهيئة مهمة إصدار القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعريفة، فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة لتنظيم تطبيق التعريفة المنصوص عليها بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (03 / 44) وتاريخ 2/ 5/ 1443هـ، وتعديلاته.

الفصل الثالث: التعريفات والمصطلحات

  • 3 -1 يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء، أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعاني نفسها الواردة في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

  • 3 -2 يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

    • اللجنة: لجنة تتولى تحديد قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء ومراجعتها بشكل دوري، وهي مشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14/ 2/ 1443هـ، برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كلٍّ من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية).

    • الهيئة: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

    • مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بنشاطي توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

    • المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

    • الدليل: دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر بموجب قرار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رقم (46 / 430) وتاريخ 1/ 7/ 1430هـ، وتعديلاته.

    • تعريفة الاستهلاك الكثيف: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك الكثيف للكهرباء، ويُشار إليها بـ «التعريفة» في هذه الوثيقة.

    • القطاعات المؤهلة: قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والمعتمدة من قبل اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14/ 2/ 1443هـ.

    • النشاط المؤهل: النشاط التابع لأحد القطاعات المؤهلة ويكون متوسط نسبة تكلفة الكهرباء للنشاط بالنسبة للتكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 10٪ أو أعلى.

    • المستهلك: كل شخص يُزوّد بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

    • المستهلك المؤهل: المستهلك الذي تنطبق عليه اشتراطات تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء كما هو موضح في هذه الوثيقة.

    • المنشآت القائمة: المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها، والتي تم إطلاق التيار الكهربائي لها قبل تاريخ 1 يناير 2023م.

    • المنشآت الجديدة: المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها والتي يتم إطلاق التيار الكهربائي لها من تاريخ 1 يناير 2023م فما بعد.

    • مدة الاستحقاق: المدة الزمنية التي يحصل خلالها المستهلك المُؤهل على تعريفة الاستهلاك الكثيف وتُطبق على منشأته.

    • معامل الحمل الكهربائي السنوي: حاصل قسمة متوسط الحمل الكهربائي السنوي على أقصى حمل ساعي خلال السنة.

    • معامل الحمل الكهربائي لفترة معينة: حاصل قسمة متوسط الحمل الكهربائي لتلك الفترة على أقصى حمل ساعي خلال تلك الفترة.

    • بوابة مقدم الخدمة: بوابة إلكترونية متوفرة لدى موقع مقدم الخدمة، ويمكن للمستهلك التقديم على طلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من خلالها.

    • بوابة نموذج حساب التكاليف: بوابة إلكترونية يقوم المستهلك برفع بياناته المالية من خلالها وتعمل على حساب متوسط نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام للأنشطة أو القطاعات المؤهلة.

    • النموذج الاسترشادي للبيانات المالية: مستند توضيحي يتضمن البيانات المالية المطلوب إرسالها إلى بوابة نموذج حساب التكاليف.

    • المواد الخام: المواد والموارد غير المصنّعة أو المصنّعة جزئياً، والتي ينبغي توفرها على وجه الخصوص لتصنيع وتركيب المنتجات المبيعة أو الخدمات المُورّدة.

    • تكلفة الكهرباء: هي تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية الفاعلة المقاسة بـ (ك. و. س) من شبكة مقدم الخدمة حسب تعريفة فئة الاستهلاك الموضحة في الدليل.

الفصل الرابع: أحكام عامة

  • 4- 1 الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الوثيقة أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى صادرة من الهيئة.

  • 4- 2 يجب على المستهلك ما يلي:

    •   4- 2- 1 الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة.

    •   4- 2- 2 توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة عند التقدم بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف حسب ما هو موضح في هذه الوثيقة.

    •   4- 2- 3 إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.

  • 4- 3 يجب على مقدم الخدمة ما يلي:

    •   4- 3- 1 الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتقيد بالمعايير الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة.

    •   4- 3- 2 ضمان جميع حقوق المستهلك الواردة في هذه الوثيقة وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

    •   4- 3 -3 تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات اللازمة لغرض التحقق والدراسة.

  • 4 -4 عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة.

الفصل الخامس: تعريفة الاستهلاك الكثيف للمنشآت

  • 5- 1 تُطبق تعريفة الاستهلاك الكثيف على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة -والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة- وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة لتطبيق التعريفة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذه الوثيقة.

  • 5 -2 تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للمنشآت حسب ما ورد في الجدول رقم (1)، وذلك على فئتين:

    •   5- 2- 1 الفئة الأولى: الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20٪) أو أكثر.

    •   5- 2- 2 الفئة الثانية: الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (10٪) و(19.9٪).

  • 5- 3 تُطبّق التعريفة على المستهلك المؤهل بحسب فئة المنشأة كما ورد في الجدول رقم (1)، على ألا تزيد هذه التعريفة التي تحصل عليها المنشأة على تعريفة استهلاك الكهرباء للفئة التي تتبع لها.

الفصل السادس: مدة الاستحقاق لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف

  • 6- 1 يستحق المستهلك المؤهل تطبيق التعريفة على منشأته خلال مدة الاستحقاق.

    •   6- 1- 1 يكون تاريخ بداية مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة على النحو الآتي:

      •     6- 1- 1- 1 للمنشآت القائمة، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من 1 يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف.

      •     6 -1- 1 -2 للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل خلال العام نفسه الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، ويجوز للمستهلك المؤهل اختيار تاريخ بدء تطبيق التعريفة على منشأته، على ألا يتجاوز ذلك بداية العام التالي للعام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي.

      •     6- 1- 1- 3 للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل بعد انقضاء العام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من 1 يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف.

    •   6- 1 -2 يكون تاريخ نهاية مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة على النحو الآتي:

      •     6- 1- 2- 1 للمنشآت القائمة، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام 2029م.

      •     6- 1- 2- 2 للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق بعد (7) أعوام من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة.

      •     6- 1- 2- 3 للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام 2030م.

  • 6- 2 بعد انتهاء مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، أو عند انتفاء أحد اشتراطات التأهيل خلال مدة الاستحقاق، فإنه يتم تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقاً لأحكام الدليل.

  • 6- 3 يوضح الجدول رقم (2) مدة الاستحقاق للمنشآت القائمة والجديدة المشار إليها أعلاه.

الفصل السابع: الاشتراطات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف

  • 7- 1 يعتبر المستهلك مؤهلاً لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، بعد التقدم بطلب الحصول على التعريفة وتوفر جميع الاشتراطات الآتية:

    •   7- 1 -1 أن تكون المنشأة تابعة لنشاط أو قطاع مؤهل، مع مراعاة ما يلي:

      •     7- 1- 1- 1 أن يكون لدى المستهلك ترخيصاً أو تصريحاً ساري المفعول لمزاولة النشاط صادراً من الجهة الحكومية المختصة.

      •     7- 1- 1- 2 على مقدم الخدمة التحقق من أن نشاط المستهلك يتطابق مع نشاطه المسجل في قاعدة بيانات وزارة التجارة حسب الإجراءات المعتمدة لديه.

    •   7- 1 -2 أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80٪)، مع مراعاة ما يلي:

      •     7- 1- 2- 1 يتم التحقق من مطابقة الاشتراط من قبل مقدم الخدمة من خلال بيانات الاستهلاك للاثني عشر شهراً السابقة لشهر التقديم، بحيث لا يقل معامل حمل الاستهلاك الكهربائي السنوي للمنشأة بأكثر من (5٪) عن الحد المؤهل (80٪)، وهذا مكافئ لمعامل حمل (76٪).

      •     7- 1- 2- 2 في حالة وجود فترة استهلاك أقل من (12) شهراً وتتجاوز (6) أشهر متتالية، فيتم حساب معامل الحمل الكهربائي لتلك الفترة ويكون مكافئاً لمعامل الحمل الكهربائي السنوي.

      •     7- 1- 2- 3 لا يسري هذا الاشتراط على المستهلك في حالة عدم توفّر البيانات اللازمة للتحقق من الاشتراط لدى مقدم الخدمة وقت التقديم، أو أن إجمالي فترة الاستهلاك المتوفرة لا تتجاوز (6) أشهر متتالية.

    •   7- 1- 3 أن يرسل المستهلك البيانات المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر، موضحاً فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية من دون المواد الخام للمنشأة، مع مراعاة ما يلي:

      •     7- 1- 3- 1 يجب أن تكون البيانات المالية مدققة من قبل مدقق خارجي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).

      •     7- 1- 3- 2 يجب أن تتضمن البيانات المالية جميع المتطلبات الموضحة في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية.

      •     7- 1- 3- 3 في حال إطلاق الخدمة الكهربائية للمنشأة خلال عام التقديم نفسه، فعلى المستهلك إرسال دراسة جدوى وتقييم للتكاليف إلى بوابة نموذج حساب التكاليف حسب ما هو موضح في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية.

    •   7- 1- 4 أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز، مع مراعاة ما يلي:

      •     7- 1- 4- 1 يقوم المركز بتحديد المعايير على المستهلك بناءً على نشاط المنشأة وحجم الاستهلاك، وعلى مقدم الخدمة تزويد المركز بالبيانات اللازمة لهذا الغرض.

      •     7- 1- 4- 2 يحق للمركز منح موافقة مشروطة للمستهلك، أو استثناء بعض الأنشطة من تطبيق بعض معايير كفاءة الطاقة.

      •     7- 1- 4- 3 يقوم المركز بتزويد الهيئة ومقدم الخدمة بإفادة توضح حالة الموافقة للمستهلك خلال الفترة المنصوص عليها في الفصل العاشر.

    •   7- 1- 5 أن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل وذلك لغرض قياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي، مع مراعاة ما يلي:

      •     7- 1- 5- 1 على مقدم الخدمة القيام بإشعار المستهلك المؤهل لتعريفة الاستهلاك الكثيف بعد المرحلة الثالثة للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر بتخصيص عدادات مستقلة للمنشأة وللنشاط المؤهل -عند عدم توفرها- واستكمال التركيب قبل تاريخ بداية استحقاق تطبيق التعريفة على المنشأة.

      •     7- 1- 5- 2 على المستهلك القيام بطلب تركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء الخاصة باستهلاك النشاط المؤهل -عند عدم توفرها- واستكمال التركيب قبل الفترة المحددة، وفقاً لأحكام الدليل.

    •   7- 1 -6 أن يتعهد المستهلك لمقدم الخدمة عند تقديم طلب الحصول على التعريفة بالالتزامات الآتية في حال تأهيل منشأته:

      •     7- 1- 6- 1 استكمال معايير كفاءة الطاقة خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز.

      •     7- 1- 6- 2 إرسال البيانات المالية المدققة لمنشأته سنوياً إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر.

      •     7- 1- 6- 3 إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل الواردة في هذا الفصل، وأن أي تأخير في الإشعار لا يعفي المستهلك من تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقاً لأحكام الدليل من تاريخ حدوث التغيير المؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.

      •     7- 1- 6 -4 في حال تحقيقه لمعامل حمل سنوي أدنى من معامل الحمل المؤهل (80٪)، بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق معامل حمل (80٪) وفقاً لتعريفة الاستهلاك الكثيف.

      •     7- 1- 6- 5 الإقرار بأن العداد/ العدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل.

      •     7- 1- 6- 6 الإقرار بأن جميع البيانات المقدمة صحيحة.

  • 7- 2 في حال تقديم المستهلك بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، فيجب اتخاذ الآتي:

    •   7- 2- 1 على مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك وفقاً لأحكام الدليل وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف بأثر رجعي وفق التعديل.

    •   7- 2- 2 على مقدم الخدمة تبليغ الهيئة فور رصد أو اكتشاف قيام المستهلك بذلك، لاستكمال إجراءات ضبط المخالفة وإحالتها إلى اللجنة المختصة.

    • 7- 3 يجوز للمستهلك المؤهل طلب الانسحاب بعد تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته لعداد واحد أو أكثر، مع مراعاة ما يلي:

      •   7- 3- 1 يلتزم المستهلك في حال تحقيقه لمعامل حمل أدنى من معامل الحمل المؤهل (80٪) خلال مدة التطبيق بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق هذا الاشتراط وفقاً لتعريفة الاستهلاك الكثيف.

      •   7- 3 -2 يقوم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك وتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقاً لأحكام الدليل من تاريخ تقديم طلب الانسحاب.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي