1- الفصل الأول: الأساس النظامي
بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادتين (الرابعة) و(الثانية عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (361) بتاريخ 26 /5/ 1444هـ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /43) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01/ 44) وتاريخ 28 /5/ 1444هـ، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.