اللائحة التنفيذية لإيصال الخدمة الكهربائية

المادة الأولى: تعريفات ومصطلحات

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك:

    • 1-1 وزارة: وزارة المياه والكهرباء.

    • 2-1 الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

    • 3-1 مقدم الخدمة الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو بعض هذا النشاط وفقا لأحكام تنظيم الهيئة ولوائحه التنفيذية. 

    • 4-1 المشترك: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري الطاقة الكهربائية من مقدم الخدمة، وكل عداد طاقة يمثل مشتركا.

    • 5-1 المناطق المخططة: هي المناطق الواقعة ضمن النطاق العمراني المعتمد أو التي يتم اعتماد مخططات إنشائها من قبل أمانات المدن أو البلديات أو أية جهة مخولة بذلك.

    • 6-1 المناطق غير المخططة: هي تلك المناطق التي لا تقع ضمن المناطق المخططة. 

    • 7-1 المناطق المعتمدة لدى مقدم الخدمة (نطاق الشبكة): هي مناطق مكهربة أو مخططات اعتمدت كهربتها من قبل مقدم الخدمة.

    • 8-1 تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية (التعرفة النظامية): هي التكلفة التي يستحصلها مقدم الخدمة الكهربائية لقاء توصيل الخدمة الكهربائية إلى طالبها وهي كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 169 الصادر بتاريخ 11 /8/ 1416هـ أو تعديلاته اللاحقة.

    • 9-1 الإضافة: هي تقديم الخدمة الكهربائية للمسطحات الإنشائية المضافة بناء على ترخيص من البلدية كوحدات مستقلة عن المبنى القائم. 

    • 10-1 التقوية: هي زيادة القدرة المخصصة لوحدة قائمة بناء على طلب المشترك نظراً لزيادة أحماله الفعلية أو إضافة إنشاءات غير مستقلة. 

    • 11-1 التجزئة: هي تجزئة محدودة للقدرة الكهربائية المغذية لمبنى قائم على عدد من الوحدات المختلفة تبعاً لتعديل و/ أو لتجزئة المبنى القائم.

    • 12-1 شبكة التوزيع: جميع التجهيزات والتمديدات التي تعمل على توزيع القدرة الكهربائية من محطات التوزيع إلى المشترك على الجهود اقل من 110 كيلو فولت.

    • 13-1 شبكة النقل: جميع التجهيزات والتمديدات التي تقع بين نظام التوليد وشبكة التوزيع والتي تعمل على جهد 110 کيلو فولت فأكثر. 

المادة الثانية: جهود لتغذية

1-2

  • يتم تقديم الخدمة الكهربائية لطالبي التوصيل على جهود التوزيع أساساً طبقاً لما يلي:

    •  1-2- أ-  يتم توصيل الخدمة الكهربائية وفقا للمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة .

    • 1-2- ب-  يتم توصيل الخدمة الكهربائية بأسلوب حلقي أو شعاعي بموجب ضوابط التخطيط المطبقة من قبل مقدم الخدمة، فإذا كان موقع المشترك داخل النطاق العمراني المعتمد ونظام التخطيط المطبق بالمنطقة نظام حلقي، فإن تنفيذ النظام الحلقي من مسؤولية مقدم الخدمة، أما إذا كان نظام تخطيط الشبكة إشعاعي، فإن على المشترك تحمل التكاليف الفعلية للنظام الحلقي إذا رغب في تنفيذه من طريق مقدم الخدمة، وله الحق في تنفيذ الإضافات اللازمة بمعرفته حسب مواصفات مقدم الخدمة بواسطة مقاول معتمد من المقاولين المؤهلين المعتمدين لدى مقدم الخدمة. 

2-2 الجهود القياسية للتوزيع

2- 2- أ- الجهد المنخفض القياسي في المناطق السكنية هو 220/127 فولت أو 380/220 فولت.

2- 2- ب- الجهد المنخفض القياسي في المناطق الصناعية المرخصة عن طريق البلديات هو 220/ 380 فولت و 127/ 220 فولت.

2- 2- ج- الجهد المنخفض القياسي للأغراض التجارية والزراعية (التي تقع في المناطق المرخصة من وزارة الزراعة) هو 220/ 380 فولت و 127/ 380 فولت.

2- 2- د- الجهد المنخفض القياسي في المدن الصناعية التي قامت بإنشائها الدولة (مثل المدن التابعة لوزارة التجارة والصناعة) هو 220/ 380 فولت.

 

3-2

 في حالة طلب جهد مخالف للجهود القياسية (220/127، 380/220) فإن طالب الخدمة يتحمل تكلفة المحول بالإضافة إلى التعرفة النظامية، وله الحق في تأمين المحول عن طريقه حسب مواصفات مقدم الخدمة ونكون تكاليف التركيب والتشغيل والصيانة من مسؤولية طالب الخدمة. 

4-2

في حالة طلب أي من الجهدين القياسيين (220/127 220۰/ 380 فولت) في منطقة يكون الجهد القياسي الآخر هو السائد فيها فيجب أن يكون العمل المطلوب مقارب لسه المحول المراد تركيه وإلا فإن طالب الإيصال يتحمل تكلفة المحول بالإضافة إلى بدلات الإيصال.

المادة الثالثة: أسس توصيل الخدمة الكهربائية

1-3

إذا كانت المنطقة التي يقع بها طالب الخدمة داخل النطاق العمراني فإنه يتم توصيل الخدمة الكهربائية له على الجهد المناسب من الجهود القياسية ويحاسب بموجب تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية المنصوص عليها الفقرة (6-3) من المادة "ثانياً" من قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ11/ 8/ 1419هـ. 

 

2-3

 إذا كانت المنطقة التى بها طالب الخدمة تقع خارج النطاق العمراني وداخل نطاق الشبكة فإن مقدم الخدمة يقوم بوضعها في خططه السنوية للتوصيل ويتحمل طالب التوصيل التكاليف حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/ 8/ 1419هـ.

 

3-3 المناطق غير المخططة وغير المعتمدة ضمن خطة مقدم الخدمة

 يتم توصيل الخدمة الكهربائية للمناطق غير المخططة والتي لم يتم اعتماد كهربتها من قبل مقدم الخدمة بالتعرفة النظامية حسب خطط سنوية وخمسية بعدها مقدم الخدمة بالتنسيق مع الوزارة ويتم إفادة الأخيرة بما يتم تنفيذه فعلياً لمقارنته بالمخطط ، على أن يتم مراعاة المسافة بين الشبكة وموقع طلب الخدمة بحيث تتناقص سنويا بمقدار يجرى تحديده في ضوء الاعتمادات المالية مع الأخذ في الاعتبار القرار الوزاري وقسم 3418/1 وتاريخ 17/ 9/ 1420هـ الصادرة من هذه الوزارة.  

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي