| تاريخ الإصدار: | 1442-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 00349 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-05-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق وزير التجارة على قواعد تنظيم المهن الحرة، حيث تسري التراخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يتعين على المرخص لهم توفيق أوضاعهم وفقًا لهذه القواعد، التي تحل محل قرارات سابقة بشأن مهن الترجمة والاستشارات الفندقية. تشمل القواعد تعريفات أساسية، شروط الحصول على الترخيص مثل الجنسية، المؤهل العلمي، والخبرة العملية، وتتيح للوزارة تعديل قائمة المهن المعتمدة. يجب على المرخص له تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بستين يوماً، وتصنيفهم إلى ثلاث فئات بناءً على النقاط المكتسبة. يتوجب على المرخص له إبلاغ ... |