المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
القواعد: قواعد تنظيم المهن الحرة.
المهنة الحرة: المهنة التي يزاول من خلالها شخص طبيعي -على سبيل الاحتراف، واستناداً إلى تأهيل علمي وخبرة عملية- تقديم خدمة إلى الغير لحسابه الخاص، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد من الخدمة يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإدارته.
السجل: السجل الذي تعده الوزارة لقيد المرخص لهم بمزاولة المهن الحرة.
الترخيص: التصريح المهني الذي تصدره الوزارة لمزاولة المهنة الحرة.
المرخص له: الشخص الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزارة في مزاولة مهنة حرة.
