قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشراف وزارة النقل والخدمات اللوجستية

القسم الأول: الأعمال الصناعية الخاصة بالطرق وأحرامها

المادة الأولى

  • يقصد بالأعمال الصناعية المشار اليها في المادة السابعة من نظام حماية المرافق العامة كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والعبارات والأنابيب والممرات العلوية والسفلية والاسيجة والحواجز والجدران الاستنادية والتكسيات والكابلات والاعمدة وغيرها من المنشآت الخاصة بالطرق.

المادة الثانية

  • يقصد بحرم الطريق العرض الكامل للطريق الاسفلتي ذاته وجزر الوسط والاكتاف والجوانب محسوبا وفقا لتصميم الطريق والمسافات المنصوص عليها في القرارات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص.

القسم الثاني: تمديد الخدمات العامة

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يحظر إجراء أي أعمال في الطرق العامة المنفذة وأحرامها أو مسارات الطرق المصممة أو احرامها كتمديدات المياه والكهرباء والهاتف وأنابيب تصريف مياه الامطار والصرف الصحي الا بعد التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والحصول منها على التصريح اللازم.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • أ) يتم تمديد الخدمات الخاصة [بالمياه والكهرباء والهاتف.. الخ] خارج احرام الطرق التي تشرف عليها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لاحتمال توسعتها مستقبلا ولامكانية اجراء اعمال الصيانة بالشكل المطلوب واذا تعذر ذلك لوجود اراضي مملوكة أو ظروف طبيعية يتم التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لدراسة الحلول البديلة لمسار التمديد المطلوب.

  • وفي حالة وجود أي مخالفات أو ملاحظات على التنفيذ ولم يتم إصلاحها في الوقت الذي تحدده الوزارة للمقاول، تقوم الوزارة بخصم ما يعادل قيمة هذه الملاحظات من قيمة الضمان وإصلاحها على حساب المقاول، وإعادة باقي الضمان للبنك الصادر منه.

المادة السادسة

  • تطبق على التمديدات الخاصة بالمرافق العامة التي تنفذ على الطرق العامة وأحرامها شروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق العامة المرفقة بهذه القواعد.

القسم الثالث: التحقيق في المخالفات

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • يتم التحقيق في المخالفات التي تلحق ضررا بالطرق والأعمال الصناعية المنفذة بها وفق الاجراءات الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة من مندوبين عن وزارات الداخلية والنقل والخدمات اللوجستية والشئون البلدية والقروية والزراعة والمياه والصناعة والكهرباء والبرق والبريد والهاتف والمعتمدة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 94 وتاريخ 5/ 1/ 1407هـ المرفقين بهذه القواعد.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

القسم الرابع: العقوبات

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي